شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ٢٠٠–٢٠٢

هتك العرض — الشروع — الاستحالة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢٣١ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ليس لجريمة هتك العرض المنصوص عنها فى المادة ٢٣١ عقوبات حالة شروع تميزه عن الفعل التام فتعتبر الجريمة واقعة بمجرد استعمال المتهم القوة ضد المجنى عليه واتيانه عملا يذل شرفه فعبارة «شرع فى ذلك» المنصوص عنها فى المادة المذكورة الغرض منها بيان هذه النتيجة

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Order of the Committing Magistrate) 27 JANUARY 1908. M. Megalos Caloyanni (J.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD HASANAIN GOUDAH Indecent assault—Attempt—Impossibility. (P.C. art. 231.) There cannot be an attempted indecent assault under art. 231 P.C. as distinct from the offence itself. The offence is committed as soon as any act is done with violence which outrages the modesty of the victim and the mention of attempt in the said article is intended to express this fact.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Ordonnance du Juge de renvoi) 27 JANVIER 1908. M. Mégalos Caloyanni (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HASANEIN GOUDAH Attentat à la pudeur — Tentative — Impossibilité. (C.P. art. 231). Le crime d'attentat à la pudeur prévu par l'art. 231 C.P. ne comporte pas une tentative distincte de l'infraction consommée. L'infraction est commise aussitôt qu'un acte offensant la pudeur de la victime est accompli avec violence. La mention de la tentative dans cet article est faite pour exprimer ce résultat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا