قرار ص ٢٠٠–٢٠٢
هتك العرض — الشروع — الاستحالة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٣١ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ليس لجريمة هتك العرض المنصوص عنها فى المادة ٢٣١ عقوبات حالة شروع تميزه عن الفعل التام فتعتبر الجريمة واقعة بمجرد استعمال المتهم القوة ضد المجنى عليه واتيانه عملا يذل شرفه فعبارة «شرع فى ذلك» المنصوص عنها فى المادة المذكورة الغرض منها بيان هذه النتيجة
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

