شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ١٩٧–٢٠٠

قاضى الاحالة — المدعى المدنى — سماع الايضاحات

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المواد ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمواد ٣٤ و ٥٤ و ٨١ و ١٠٧ و ١٢٤ و ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يجوز لقاضى الاحالة اذا رأى ضرورة لذلك أن يسمع ايضاحات المدعى المدنى رغما عما جاء فى المادة ١١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٦ لسنة ١٩٠٥) التى لم تذكر المدعى المدنى ضمن الاشخاص الذين يجوز لقاضى الاحالة أن يسمع ايضاحاتهم

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Order of Committing Magistrate). 18 DECEMBER 1907. M. Wakeman Long (J.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD SID AHMAD YOUSSEF Committing Magistrate—Civil claimant—Appearance—Examination. Law as to Assize Courts N° 6 1905, arts 11, 13, 14, 15; C.Cr.Pr. arts 31, 51, 81, 107, 121, 127. The Committing Magistrate may, in the exercise of his discretionary powers, examine the civil claimant notwithstanding the fact that he is not mentioned among the persons of whom, by art. 11, Assize Court Law (No. 6, 1905), the Magistrate may ask explanations.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du Juge de renvoi) 18 DÉCEMBRE 1907. M. Wakeman Long (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED SID AHMED YOUSSEF Juge de renvoi — Partie civile — Audition. (Loi sur les Cours d'Assises, N° 6 de 1905, arts 11, 13, 14, 15 ; C.I.C. arts 34, 54, 81, 107, 124, 127). Le juge de renvoi a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la faculté d'entendre la partie civile nonobstant le fait que l'art. 11 de la Loi sur les Cours d'Assises (N° 6, 1905), ne mentionne pas la partie civile parmi les personnes auxquelles le juge de renvoi peut demander des explications.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا