قرار ص ١٩٧–٢٠٠
قاضى الاحالة — المدعى المدنى — سماع الايضاحات
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المواد ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمواد ٣٤ و ٥٤ و ٨١ و ١٠٧ و ١٢٤ و ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجوز لقاضى الاحالة اذا رأى ضرورة لذلك أن يسمع ايضاحات المدعى المدنى رغما عما جاء فى المادة ١١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٦ لسنة ١٩٠٥) التى لم تذكر المدعى المدنى ضمن الاشخاص الذين يجوز لقاضى الاحالة أن يسمع ايضاحاتهم
صور الصفحات ١٩٧–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

