شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

الاستئناف — قبوله — المصاريف — مقدارها

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٣٠ و ٣٤٧ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

فى حالة ما اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف تقدر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف فقط لمعرفة قبول الاستئناف شكلا

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal.) 28 OCTOBER 1907. MM. Abd-el-Hamid Rida Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Amin Effendi, Aly Maher Effendi (JJ.). AMIN EFFENDI MAHMOUD v. EL-SIT HABIBAH BINT EL-SAYED MUSTAPHA Appeal—Admissibility—Costs—Amount. (C.C.C.Pr. arts. 30, 347.) Where an appeal is brought on the question of costs only, its admissibility, as regards the amount of the claim, is to be determined exclusively by reference to the amount of such costs.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel). 28 OCTOBRE 1907. MM. Abd-el-Hamid Rida Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Amin Effendi, Aly Maher Effendi (JJ.). AMIN EFFENDI MAHMOUD contre EL-SIT HABIBAH BINT EL-SAYED MOUSTAPHA Appel — Recevabilité — Frais — Montant. (C.P.C.C. arts 30, 347). En cas d'appel portant exclusivement sur les frais, la recevabilité de cet appel, en ce qui concerne le taux de la demande, est déterminée exclusivement par le montant des frais.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا