حكم ص ١٩٦–١٩٧
الاستئناف — قبوله — المصاريف — مقدارها
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٣٠ و ٣٤٧ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
فى حالة ما اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف تقدر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف فقط لمعرفة قبول الاستئناف شكلا
صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

