شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٦

قوة الشئ المحكوم به — التزوير — الدعوى المدنية — اقامة الدعوى العمومية فيما بعد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٠ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

المتهم بالتزوير لايقبل منه الدفع بأن العقد المدعى بتزويره اعترف بصحته فى الدعوى المدنية حيث ان النيابة لم تكن خصما فيها راجع حكم محكمة ملوى الجزئية الرقيم ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٨٩)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on appeal) 10 OCTOBER 1907. MM. Mahmoud Nabih Effendi (Pres.); McBarnet, Muhammad Sharmy Effendi (JJ.); Yassin Ahmad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ABDALLAH MUHAMMAD "Res judicata"—Forgery—Civil action—Subsequent prosecution. (C.C. art. 232). It is no defence to a prosecution for forgery that the document impugned has been held authentic in previous civil proceedings. Cf. Sum. Trib. Mallawi 24 October 1900; (O.B. II, p. 189).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel). 10 OCTOBRE 1907. MM. Mahmoud Nabih Effendi (Prés.); McBarnet, Mohamed Charmi Effendi (JJ.); Yasin Ahmed Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ABDALLAH MOHAMED Chose jugée — Faux — Action civile — Poursuite ultérieure. (C.C. art. 232). En cas de poursuite pour faux, le prévenu ne peut invoquer pour sa défense que l'acte argué de faux avait été reconnu comme sincère dans une instance civile antérieure (1). (1) Cf. Trib. Som. Mallawi 24 Octobre 1900 ; (O.B. II, p. 190).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا