حكم ص ١٩٤–١٩٦
قوة الشئ المحكوم به — التزوير — الدعوى المدنية — اقامة الدعوى العمومية فيما بعد
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
المتهم بالتزوير لايقبل منه الدفع بأن العقد المدعى بتزويره اعترف بصحته فى الدعوى المدنية حيث ان النيابة لم تكن خصما فيها راجع حكم محكمة ملوى الجزئية الرقيم ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٨٩)
صور الصفحات ١٩٤–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

