شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٤

المخالفة — استئناف النيابة — البراءة

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — جلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

فى مواد المخالفات اذا طلبت النيابة العمومية عقوبة أخرى غير الغرامة والتعويضات والرد والمصاريف ولم يحكم بتلك العقوبة الاخرى فالحكم يكون قابلا لاستئناف النيابة عملا بالمادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات ولوكان المتهم تبرأ

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on Appeal). 26 SEPTEMBER 1907. MM. Aly Shaqeb Effendi (Pres.) ; Abul Noman Omran Effendi, Ibrahim Sharwat Effendi (JJ.). Riad Zaher Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. NABIHAH KHALIL AND ANOTHER Contravention—Appeal by State Representative—Acquittal. (C.Cr.Pr. art. 153.) Where, in a contravention case, the State Representative has applied unsuccessfully for a sentence other than fine, damages, restitution or costs the judgment is subject to appeal on his part, under art. 153 of the C.Cr.Pr., although the accused be acquitted.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA (Jugement en Appel). 26 SEPTEMBRE 1907 MM. Aly Sakeb Effendi (Prés.); Abul Noman Omran Effendi, Ibrahim Sarwat Effendi (JJ.); Riad Zaher Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre NABIHAH KHALIL ET UN AUTRE Contravention — Appel du Ministère public — Acquittement. (Art. 153 C.I.C.). Lorsque en matière de contravention, le Ministère public a requis sans succès une condamnation autre que l'amende, les dommages-intérêts la restitution ou les frais, le jugement est susceptible d'appel de sa part en vertu de l'art. 153 C.I.C., alors même que l'inculpé a été acquitté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا