حكم ص ١٩٢–١٩٤
المخالفة — استئناف النيابة — البراءة
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — جلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
فى مواد المخالفات اذا طلبت النيابة العمومية عقوبة أخرى غير الغرامة والتعويضات والرد والمصاريف ولم يحكم بتلك العقوبة الاخرى فالحكم يكون قابلا لاستئناف النيابة عملا بالمادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات ولوكان المتهم تبرأ
صور الصفحات ١٩٢–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

