حكم ص ١٨٩–١٩٢
المرافعة الجنائية — التأجيل — الحكم الغيابى — المعارضة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٥ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا قرر القاضى الجزئى تأجيل قضية جنحة لجلسة مقبلة ليتمكن المدعى بالحق المدنى والمتهمون من تقديم مذكرات كتابية وبناء عليه قدم المدعى المدنى مذكراته ورد عليها المتهمون الحاضرون وتغيب بعض المتهمين فالحكم الصادر ضد المتهمين الغائبين يعتبر حكما غيابيا وقابلا للمعارضة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ١٠٨)
صور الصفحات ١٨٩–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

