شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩٢

المرافعة الجنائية — التأجيل — الحكم الغيابى — المعارضة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٥ سبتمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قرر القاضى الجزئى تأجيل قضية جنحة لجلسة مقبلة ليتمكن المدعى بالحق المدنى والمتهمون من تقديم مذكرات كتابية وبناء عليه قدم المدعى المدنى مذكراته ورد عليها المتهمون الحاضرون وتغيب بعض المتهمين فالحكم الصادر ضد المتهمين الغائبين يعتبر حكما غيابيا وقابلا للمعارضة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ١٠٨)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on Appeal). 5 SEPTEMBER 1907. MM. Osman Ghaleb Bey (Pres.); Mahmoud Nabeeh Effendi, Fattouh Abd-el-Fattah Effendi (JJ.) ; Yassin Ahmad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. RAYEK OMAR AND OTHERS Criminal procedure—Adjournment—Judgment by default—Opposition. (C.Cr.Pr. art. 162). In a case of misdemeanour, the Summary Court ordered an adjournment of the hearing in order that the civil claimant and the accused might submit conclusions. At the next sitting the civil claimant submitted conclusions and some of the accused appeared and replied thereto but others of the accused failed to appear. Held, that the judgment given against those of the accused who failed to appear must be deemed to be a default judgment and subject to opposition (1). (1) Cf. Cass. 19 March 1901 : (O.B. V, No. 108).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en Appel). 5 SEPTEMBRE 1907 MM. Osman Ghaleb Bey (Prés.); Mahmoud Nabieh Effendi, Fattouh Abd-el-Fattah Effendi (JJ.); Yassin Ahmed Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RAYEK OMAR ET AUTRES Procédure criminelle — Renvoi — Jugement par défaut — Opposition. (C.I.C. art. 162). Dans une affaire correctionnelle le juge sommaire avait ordonné un renvoi afin de permettre à la partie civile et au prévenu de déposer des conclusions. A l'audience suivante la partie civile déposa des conclusions, quelques-uns des prévenus comparurent et répondirent aux conclusions, mais d'autres firent défaut. Il a été jugé que le jugement rendu à l'encontre des prévenus qui ne comparurent pas, doit être considéré comme un jugement par défaut et susceptible d'opposition (1). (1) Cf. Cass. 19 Mars 1904 ; (O.B. V, N° 108).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا