حكم ص ١٨٧–١٨٩
الصلح — استئنافه
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ يوليه سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥٣٥ من القانون المدنى (وردت داخل نص المبدأ لا فى سطر مواد مستقل)
المبادئ المستخلصة
لايجوز استئناف الصلح الذى يتفق عليه الاخصام أمام المحكمة وانما يصح أن يطعن فيه أمامها لاحد الاسباب الواردة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى راجع حكم محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٨٧)
صور الصفحات ١٨٧–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

