حكم ص ١٨٥–١٨٧
(١) الوقف — ايجار الناظر — مدته (٢) الوقف — ايجار الناظر — تجديده
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٣٦٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) ناظر الوقف لايصح له أن يؤجر العين الموقوفة لاكثر من ثلاث سنوات وعليه فعقد الايجار يكون لاغيا فيما اذا زاد عن ذلك (١) (٢) يصح لناظر الوقف ان يجدد الايجار الصادر منه لمدة ثلاث سنوات أخرى عند انتهاء المدة (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٧٥)
صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

