شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٥

التماس اعادة النظر — أسبابه — الطلب الفرعى — عدم الحكم فيه

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

التماس اعادة النظر المبنى على أن المحكمة لم تحكم فى أحد الطلبات يجب أن يبين أن المحكمة لم تحكم فى أحد الطلبات الاصلية أو الفرعية لذلك لا يجوز قبول الالتماس اذا كان مبنيا على مجرد عدم الحكم فى أحد الطلبات المتعلقة بالاثبات

Summary (English)

COURT OF APPEAL 10 APRIL 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Pres.) : Alston, Amos (JJ.). EL-SAYED MUSTAPHA v. AHMAD SADEK BEY AND Co. Revocation of judgment—Grounds—Accessory claim—Omission to give judgment. (C.C.C.Pr. art. 372). A petition for revocation of judgment based on omission to give judgment must show that one or more of the claims for relief in the action have not been dealt with. Mere omission to give judgment on a claim to employ a particular method of proof is not a good ground for revocation.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 10 AVRIL 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Prés.); Alston, Amos (CC.). EL SAYED MOUSTAPHA contre AHMED SADEK BEY ET Cie Requête civile — Motifs — Demande accessoire — Omission de statuer. (C.P.C.C. art. 372). Une requête civile basée sur une omission de statuer doit faire ressortir qu'il n'a pas été prononcé sur un des éléments de la demande principale ou d'une demande accessoire. Ne donne pas ouverture à la requête civile la simple omission de statuer sur une demande de preuve déterminée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا