حكم ص ١٨٣–١٨٥
التماس اعادة النظر — أسبابه — الطلب الفرعى — عدم الحكم فيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
التماس اعادة النظر المبنى على أن المحكمة لم تحكم فى أحد الطلبات يجب أن يبين أن المحكمة لم تحكم فى أحد الطلبات الاصلية أو الفرعية لذلك لا يجوز قبول الالتماس اذا كان مبنيا على مجرد عدم الحكم فى أحد الطلبات المتعلقة بالاثبات
صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

