شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨٣

النقض — الوقائع — وجود أسباب الاباحة وموانع العقاب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

متى أثبتت محكمة الجنايات فى حكمها كواقعة من وقائع الدعوى عدم وجود سبب للاباحة أو موانع للعقاب فلا سبيل لمحكمة النقض والابرام أن تنقض الحكم المذكور

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 DECEMBER 1907. MM. Bond (Pres.): De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey. Amos, Ahmad Zulfikar Bey, (JJ.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUHAMMAD IBRAHIM AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Finding as a fact—Exculpatory circumstance. (C.Cr.Pr. art. 229). When the Court of Assize has found, as a fact, that a particular exculpatory circumstance or ground of justification does not exist, such finding cannot be reviewed by the Court of Cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 DÉCEMBRE 1907 MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MOHAMED IBRAHIM ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Constatation comme fait — Excuse absolutoire. (C.I.C. art 229). Quand la Cour d'Assises a constaté comme fait l'inexistence d'une excuse absolutoire ou d'une cause de justification déterminée, semblable condamnation échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا