حكم ص ١٨٠–١٨٣
النقض — الوقائع — وجود أسباب الاباحة وموانع العقاب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
متى أثبتت محكمة الجنايات فى حكمها كواقعة من وقائع الدعوى عدم وجود سبب للاباحة أو موانع للعقاب فلا سبيل لمحكمة النقض والابرام أن تنقض الحكم المذكور
صور الصفحات ١٨٠–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

