شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٧٨–١٨٠

المسؤلية المدنية — التضامن — عقوبات مختلفة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم على جملة متهمين لارتكابهم جريمة الضرب فى واقعة مضاربة واحدة فمسؤليتهم المدنية تكون بطريق التضامن ولو كان الحكم عليهم بالتطبيق لمواد مختلفة من قانون العقوبات بالنسبة لجسامة الاصابات التى أحدثها كل منهم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 DECEMBER 1907. MM. Bond (Pres.): De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). HASSAN MUHAMMAD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Civil liability—Joint and several—Different penalties. (C.C. arts. 150, 151.) Where several offenders are convicted of the same assault and battery their civil liability is joint and several notwithstanding the fact that, the injuries inflicted by some having been more grave than those inflicted by the others, they are sentenced under different articles of the Penal Code.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 DÉCEMBRE 1907. MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). HASSAN MOHAMED ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Responsabilité civile — Solidarité — Peines différentes. (C.C. arts 150, 151). Quand plusieurs prévenus sont condamnés pour coups et blessures dans une même rixe, leur responsabilité civile est solidaire nonobstant le fait qu'à raison d'une gravité différente des blessures ils ont été condamnés par application d'articles différents du Code pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا