حكم ص ١٧٨–١٨٠
المسؤلية المدنية — التضامن — عقوبات مختلفة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على جملة متهمين لارتكابهم جريمة الضرب فى واقعة مضاربة واحدة فمسؤليتهم المدنية تكون بطريق التضامن ولو كان الحكم عليهم بالتطبيق لمواد مختلفة من قانون العقوبات بالنسبة لجسامة الاصابات التى أحدثها كل منهم
صور الصفحات ١٧٨–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

