حكم ص ١٧٦–١٧٨
(١) محاكم الجنايات — تقرير الادانة / (٢) المحضر — صيغة اليمين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١) المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات / (٢) المادتان ١٤٥ و ١٦٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) ان تقرير ادانة المتهم المنصوص عنه فى المادة ٥٠ من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥) يستنتج ضمنا من الحكم بالعقوبة على المتهم وهذا فى نظر القانون كاف ولا ضرورة لذكره صراحة (٢) اذا لم ينص فى المحضر على صيغة اليمين التى حلفها الشاهد فلا يكون ذلك وجها لبطلانه بطلانا جوهريا لان القانون لم يحتم اتباع صيغة مخصوصة (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنه سابعه عدد ٨٥)
صور الصفحات ١٧٦–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

