شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٨

(١) محاكم الجنايات — تقرير الادانة / (٢) المحضر — صيغة اليمين

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(١) المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات / (٢) المادتان ١٤٥ و ١٦٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) ان تقرير ادانة المتهم المنصوص عنه فى المادة ٥٠ من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥) يستنتج ضمنا من الحكم بالعقوبة على المتهم وهذا فى نظر القانون كاف ولا ضرورة لذكره صراحة (٢) اذا لم ينص فى المحضر على صيغة اليمين التى حلفها الشاهد فلا يكون ذلك وجها لبطلانه بطلانا جوهريا لان القانون لم يحتم اتباع صيغة مخصوصة (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنه سابعه عدد ٨٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 DECEMBER 1907. MM. Bond (Pres); De Hults, Ahmad Hilmy Bey, Muhammad Said Bey, Ahmad Zulfikar Bey, (JJ.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). SAYED AHMAD EL NAGGAR AND OTHER v. STATE REPRESENTATIVE I. Assize Courts—Omission of finding of guilt. II. Record—Omission of form of oath. (I. Law as to Assize Courts art. 50; C.Cr.Pr. art. 229 : II. C.Cr.Pr. arts. 145, 160.) I.—The finding of guilt required by art. 50 of the Assize Court Law (No. 6, 1905) is sufficiently implied by the passing of sentence without being expressly set out. II.—The omission from the record of the proceedings of the form of the oath taken by the witnesses is not a substantial nullity: no particular form is required by law (1). (1) Cf. Cass. 17 March 1906 ; (O.B. VII, No. 85.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er DÉCEMBRE 1907 MM. Bond (Prés.); De Hults, Ahmed Hilmy Bey, Mohamed Saïd Bey, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). SAYED AHMED EL-NAGGAR ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC I. Cours d'Assises — Déclaration de culpabilité. II. Procès-verbal — Formule du serment. I. — Loi sur les Cours d'Assises art. 50 C.I.C. art. 229 ; II. — C.I.C arts 145, 160. I. — La constatation de culpabilité requise par l'art. 50 de la loi sur les Cours d'Assises (N° 6, 1905), résulte implicitement, à suffisance de droit, de la condamnation sans que cette constatation soit expressément énoncée. II. — L'omission dans un procès-verbal d'audience d'une Cour d'Assises de la formule du serment prêté par les témoins ne constitue pas une nullité substantielle, aucune formule spéciale n'étant imposée par la loi (1). (1) Cass. 17 Mars 1906 (O.B. VIII N° 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا