شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

(١) الحكم — السهو — السب العلنى — البطلان / (٢) النقض — تقريره — اغفال ذكر اسم فى تقرير أسباب النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(١) المواد ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات و ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات / (٢) المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة السب العلنى بالتطبيق للمادتين ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات يجب أن يشتمل على ألفاظ السب فى آن واحد وظروف العلانية والا كان لاغيا (١) (٢) اذا ختم كل المحكوم عليهم على تقرير النقض وكان للجميع وكيل واحد فعدم ذكر اسم أحدهم فى التقرير المقدم منهم بأسباب النقض لا يحرمه من الانتفاع بالنقض [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٦٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا