حكم ص ١٧٥–١٧٦
(١) الحكم — السهو — السب العلنى — البطلان / (٢) النقض — تقريره — اغفال ذكر اسم فى تقرير أسباب النقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١) المواد ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات و ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات / (٢) المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة السب العلنى بالتطبيق للمادتين ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات يجب أن يشتمل على ألفاظ السب فى آن واحد وظروف العلانية والا كان لاغيا (١) (٢) اذا ختم كل المحكوم عليهم على تقرير النقض وكان للجميع وكيل واحد فعدم ذكر اسم أحدهم فى التقرير المقدم منهم بأسباب النقض لا يحرمه من الانتفاع بالنقض [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٦٧)
صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

