شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/منشور
منشور ص ١٥٩–١٧٥

لاجل العمل به فيما يختص بنظارة الحقانية

المحكمة
نظارتا الداخلية والحقانية
التاريخ
رقيم ١٩ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(قرار مجلس النظار الرقيم ٨ ابريل ١٨٩٥ ومنشور نظارة الحقانية الرقيم ٢٠ ابريل من السنة المذكورة ومنشور نظارة الداخلية الرقيم ٢٢ ابريل من تلك السنة والامر العالى المبين لسلطة المديرين والمحافظين الرقيم ١٣ أغسطس ١٨٨٨ ومنشور النائب العمومى نمرة ٢٧ جنائى الرقيم ٢٧ نوفمبر ١٩٠٧)

المبادئ المستخلصة

هذا المنشور الموجودة ترجمته باللغة الفرنساويه فيما يلى (فى صحيفة ٩) يتضمن بيان واجبات كل من رجال البوليس والنيابة فى مسائل التحقيق الجنائية ومعاقبة الجناة ويتضمن أيضا التعليمات الواجب اتباعها لاجل ايجاد روح التضامن بين عمال هاتين المصلحتين عنوان المنشور فى المتن: نظارتا الداخلية والحقانية — منشور مشترك ارسل الى المديرين واعضاء النيابة العمومية من النظارتين بخصوص التحقيقات الجنائية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 159

صور الصفحات ١٥٩–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا