منشور ص ١٥٩–١٧٥
لاجل العمل به فيما يختص بنظارة الحقانية
- المحكمة
- نظارتا الداخلية والحقانية
- التاريخ
- رقيم ١٩ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (قرار مجلس النظار الرقيم ٨ ابريل ١٨٩٥ ومنشور نظارة الحقانية الرقيم ٢٠ ابريل من السنة المذكورة ومنشور نظارة الداخلية الرقيم ٢٢ ابريل من تلك السنة والامر العالى المبين لسلطة المديرين والمحافظين الرقيم ١٣ أغسطس ١٨٨٨ ومنشور النائب العمومى نمرة ٢٧ جنائى الرقيم ٢٧ نوفمبر ١٩٠٧)
المبادئ المستخلصة
هذا المنشور الموجودة ترجمته باللغة الفرنساويه فيما يلى (فى صحيفة ٩) يتضمن بيان واجبات كل من رجال البوليس والنيابة فى مسائل التحقيق الجنائية ومعاقبة الجناة ويتضمن أيضا التعليمات الواجب اتباعها لاجل ايجاد روح التضامن بين عمال هاتين المصلحتين عنوان المنشور فى المتن: نظارتا الداخلية والحقانية — منشور مشترك ارسل الى المديرين واعضاء النيابة العمومية من النظارتين بخصوص التحقيقات الجنائية
صور الصفحات ١٥٩–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

