حكم ص ١٥٦–١٥٩
شخص مكلف بخدمة عمومية — الخبير
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية الاهلية — بجلسة الجنح الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الخبير المعين من قبل المحكمة يعتبر من الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية المنصوص عنهم فى المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٥٦–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

