شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٩

شخص مكلف بخدمة عمومية — الخبير

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية الاهلية — بجلسة الجنح الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

الخبير المعين من قبل المحكمة يعتبر من الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية المنصوص عنهم فى المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on Appeal). 11 APRIL 1907 MM. Mina Ibrahim Bey (Pres.) Abd-el-Rehim Ahmad Bey, Fattouh Abd-el-Fattah Effendi (JJ.); Amin Hafez Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ALLAN SO'UDY AND OTHERS Person entrusted with a public duty—Expert. (P. C. Arts. 117 to 119). An expert appointed by the Court is a person entrusted with a public duty within the meaning of Arts 117 to 119 P.C.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA (Jugement en Appel). 11 AVRIL 1907. MM. Mina Ibrahim Bey (Prés.); Abd-el-Rehim Ahmed Bey, Fattouh Abd-el-Fattah Effendi (JJ.) ; Amin Hafez Effendi (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ALLAN SO'OUDY ET AUTRES Personne chargée d'un service public — Expert. (C. P. Arts 117 à 119). Un expert nommé par le tribunal est une personne chargée d'un service public aux termes des Arts. 117 à 119 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا