حكم ص ١٥٤–١٥٦
الاختصاص — الايجار — محكمة المدعى عليه
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية الاهليه — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (الفقرة الاولى من المادة ٣٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لما كانت الدعاوى الناشئة عن الايجار دعاوى شخصية صح رفعها أمام المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه القانونى
صور الصفحات ١٥٤–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

