حكم ص ١٥٣–١٥٤
استئناف — قبوله — الايجار — طلب الاخلاء — طلب الاجرة لغاية الاخلاء
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية الاهليه — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٣٤٥ و ٣٤٦ من قانون مرافعات)
المبادئ المستخلصة
طلب اخلاء العين المؤجرة بعد نهاية مدة الايجار هو طلب غير مقدر القيمة واستئنافه جائز وكذلك الحال بالنسبة لطلب الاجرة التى تستحق لغاية الاخلاء فان هذا الطلب غير مقدر القيمة فاستئنافه جائز أيضا
صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

