حكم ص ١٥٢–١٥٣
الاثبات — عقد الايجار التجارى الغير حاصل بالكتابة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٣٦٣ و ٢١٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
كون عقد الايجار الغير ثابت بالكتابة تجاريا لاينبنى عليه قبول طرق اثبات غير التى ذكرت فى المادة ٣٦٣ من القانون المدنى
صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

