حكم ص ١٤٩–١٥٢
كاتب العقود فى المحكمة المختلطة — اختصاصه — رعايا الحكومة المحلية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بصفة ابتدائية كلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٢٢٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
كاتب العقود بالمحكمة المختلطة مختص أيضا بتحرير العقود بين رعايا الحكومة المحلية وبعضهم
صور الصفحات ١٤٩–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

