شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٩

السمسرة — اتعاب السمسار — سلطة المحكمة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية — بهيئة مدنية وتجارية وبصفة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥١٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

السمسار وكيل وعلى ذلك فأتعابه قابلة للتعديل من المحكمة طبقا للمادة ٥١٤ من القانون المدنى وتراعى المحكمة عند تقديرها تلك الاتعاب اهمية العمل والوقت والمشقة اللذين استوجبهما واتفاق البائع والسمسار على أن أتعاب هذا الأخير يدفع نصفها هو اليه والنصف الثانى يدفعه المشترى لايكون سببا فى الزام البائع بدفع النصف الذى تخصص على المشترى اذا امتنع هذا الاخير عن دفعه

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 29 OCTOBER 1907 MM. Mahmoud Rashaad Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Wageh Effendi (JJ.). YASIN MAHMOUD BEY AND ANOTHER v. AHMAD HASSAN Brokerage—Commission—Powers of the Court—Promise for a third party. (C.C. Art. 514). A broker is a mandatary, and as such his remuneration is subject to the control of the judge under Art. 514 C.C. The Court, in fixing the remuneration, will take account of the time spent on the work, the trouble which it entailed, and its importance. An agreement by a vendor with a broker for commission payable half by him (the vendor) and half by the purchaser, does not render the vendor liable to pay the half commisson expressed to be payable by the purchaser, in the event of the purchaser refusing to pay it.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel). 29 OCTOBRE 1907. MM. Mahmoud Rachmad Bey (Prés.) ; Megalos Caloyanni, Ibrahim Wageeh Effendi (JJ.). YASIN MAHMOUD BEY ET UN AUTRE contre AHMED HASSAN Courtage — Salaire — Pouvoirs du tribunal — Promesse pour autrui. (C.C. Art. 514). Un courtier est un mandataire, et comme tel son salaire est sujet à l'arbitrage du juge aux termes de l'Art. 514 C.C. Le tribunal, en fixant le salaire, prendra en considération le temps demandé par le travail, la peine qu'il exigeait, et son importance. La stipulation par le vendeur d'une rémunération payable au courtier moitié par lui (le vendeur) et moitié par l'acheteur, ne rend pas le vendeur responsable du payement de la moitié stipulée payable par l'acheteur, en cas de refus par ce dernier de la payer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا