حكم ص ١٤٥–١٤٩
السمسرة — اتعاب السمسار — سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الأهلية — بهيئة مدنية وتجارية وبصفة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥١٤ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
السمسار وكيل وعلى ذلك فأتعابه قابلة للتعديل من المحكمة طبقا للمادة ٥١٤ من القانون المدنى وتراعى المحكمة عند تقديرها تلك الاتعاب اهمية العمل والوقت والمشقة اللذين استوجبهما واتفاق البائع والسمسار على أن أتعاب هذا الأخير يدفع نصفها هو اليه والنصف الثانى يدفعه المشترى لايكون سببا فى الزام البائع بدفع النصف الذى تخصص على المشترى اذا امتنع هذا الاخير عن دفعه
صور الصفحات ١٤٥–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

