شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

المخدوم والخادم — المسؤلية المدنية — مصلحة البوسته

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٢٢٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان مسؤلية المخدوم المدنيه عن أفعال خادمه تسرى على جميع الاعمال التى تقع من الخادم أثناء تأدية أعماله المكلف بها عادة وعلى ذلك مصلحة البوسته تكون مسؤلة مدنيا اذا سرق أحد سعاتها خطابا تسلم اليه أثناء تأدية وظيفته . وأما تحديد مسؤلية البوستة عند فقد أحد الخطابات الموصى عليها المبين ذلك التحديد فى الباب الرابع من دليلها لاينطبق على سرقة ذلك الخطاب بمعرفة العامل الذى تسلم اليه

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 28 OCTOBER 1907. MM. Abd-el-Hamid Rida Bey (Pres.); Tewfik Amin Effendi, Aly Mahar Effendi (JJ.). POST OFFICE v. EL SHEIKH AHMAD SALEH Master and servant—Civil responsibility—Post Office. (C.C. Art. 152). The civil responsibility of a master for the acts of his servant extends to all acts of the servant done during the performance of his regular duties. In particular, the Post Office is civilly responsible for the theft of a letter by a letter-carrier to whom it is intrusted in the course of his duties. The limitation by the Postal Guide (Chap. VI) of the liability of the Post Office in respect of the loss of a registered letter, does not apply to the theft of a registered letter by a letter-carrier to whom it has been so intrusted.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel). 28 OCTOBRE 1907. MM. Abd-el-Hamid Rida Bey (Prés.) ; Tewfik Amin Effendi, Aly Maher Effendi (JJ.). ADMINISTRATION DES POSTES contre EL-SHEIKH AHMED SALEH Maitre et serviteur — Responsabilité civile — Administration des Postes. (C.C. Art. 152). La responsabilité civile du maître pour les faits de son serviteur s'étend à tous les faits du serviteur pendant l'accomplissement de ses devoirs habituels. Spécialement l'Administration des Postes est civilement responsable pour le vol d'une lettre par un facteur auquel elle est confiée dans le cours de ses fonctions. La limitation par le Guide Postal (Chap. VI) de la responsabilité des Postes pour la perte d'une lettre recommandée ne s'applique pas au vol d'une lettre recommandée par un facteur auquel elle a été ainsi confiée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا