حكم ص ١٤٣–١٤٥
المخدوم والخادم — المسؤلية المدنية — مصلحة البوسته
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٢٢٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
ان مسؤلية المخدوم المدنيه عن أفعال خادمه تسرى على جميع الاعمال التى تقع من الخادم أثناء تأدية أعماله المكلف بها عادة وعلى ذلك مصلحة البوسته تكون مسؤلة مدنيا اذا سرق أحد سعاتها خطابا تسلم اليه أثناء تأدية وظيفته . وأما تحديد مسؤلية البوستة عند فقد أحد الخطابات الموصى عليها المبين ذلك التحديد فى الباب الرابع من دليلها لاينطبق على سرقة ذلك الخطاب بمعرفة العامل الذى تسلم اليه
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

