شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٣

الوصى — دعوى استرداد مبالغ مدفوعة — الحساب المصدق عليه بالمجلس الحسبى — الاثبات

المحكمة
محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى لاتكفى قانونا لاثبات المصاريف التى يدعى الوصى صرفها فى شئون المحجور عليه (١) (١) راجع أحكام محكمة الاستئناف الرقيمة ١٨ يناير وأول فبراير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ثانية صحيفتى ٢٩٧ و ٣٤٣) و ٧ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ثالثة صحيفة ٤٠٤) و ٥ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٥٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 APRIL 1907 MM. Hassan Galaal Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). MORKOS EFFENDI SAAD AND OTHERS v. FATMAH BINT LASHIN AND OTHERS Guardian—Action to recover moneys paid—Account passed by Meglis Hasby—Evidence. In an action to recover from the heirs of a person under interdiction moneys alleged to have been paid by the guardian on his behalf, the production of accounts passed by the Meglis Hasby in which payment of those sums is shewn, is not of itself sufficient proof of their payment (1). (1) v. App. 18 January and 1st February 1891 (Al-Cada II, p. 297 and 343); App. 7 May 1896 (Al-Cada III, p. 401); App. 5 March 1901 (O.B. II., p. 252).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 AVRIL 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Prés.) ; Alston, Amos (CC). MORKOS EFFENDI SAAD ET AUTRES contre FATMAH BINT LACHIN ET AUTRES Tuteur — Action en recouvrement de débours — Compte approuvé par le Meglis Hasby — Preuve. La preuve de débours faits par le tuteur d'un interdit pour compte de son pupille n'est pas établie à suffisance de droit vis-à-vis des héritiers de cet interdit par un compte approuvé par le Meglis Hasby qui mentionne ces débours (1). (1) v. App. 18 Janvier et 1er Février 1894 (Al-Cada II, pp. 297 et 313) ; App. 7 Mai 1896 (Al-Cada III, p. 401) ; App. 5 Mars 1901 (O. B. II, p. 253).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا