حكم ص ١٤١–١٤٣
الوصى — دعوى استرداد مبالغ مدفوعة — الحساب المصدق عليه بالمجلس الحسبى — الاثبات
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى لاتكفى قانونا لاثبات المصاريف التى يدعى الوصى صرفها فى شئون المحجور عليه (١) (١) راجع أحكام محكمة الاستئناف الرقيمة ١٨ يناير وأول فبراير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ثانية صحيفتى ٢٩٧ و ٣٤٣) و ٧ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ثالثة صحيفة ٤٠٤) و ٥ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٥٢)
صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

