حكم ص ١٣٩–١٤١
الشفعة — ورقة افتتاح الدعوى — اعلان
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ مارس سنه ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٥ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
يجب اعلان ورقة افتتاح دعوى الشفعة الى كل من البائع والمشترى فى الميعاد المحدد فى المادة ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والا سقط الحق فى الشفعة ومع ذلك لا يسقط هذا الحق اذا كان عدم الاعلان لاحدهما فى الميعاد القانونى ناشئا عن غش حصل منه
صور الصفحات ١٣٩–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

