حكم ص ١٣٤–١٣٩
القذف بواسطة النشر فى الجرائد — الاشتراك — الدليل — بيان الواقعة فى الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ٢٦١ و ٢٦٣ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
نظرا لعدم وجود نص خاص فى قانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ بخصوص محاكمة من يرتكب جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فكل شخص يشترك فى هذا النشر سواء كان بصفة فاعل أصلى أو شريك يحاكم و يعاقب بالعقوبات القانونية ولا يوجد فى القانون مايسمى بالقرينة القانونية للمسئولية الجنائية ضد طبقة من الاشخاص لهم شأن فى الجريدة وعلى ذلك يجب أن يبين فى الحكم الصادر بالعقاب وقائع الاشتراك القانونية المسندة الى كل متهم منهم (١) (١) يراجع الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعه الرسميه سنه ثامنه عدد ٥٢ (٢))
صور الصفحات ١٣٤–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

