شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٩

القذف بواسطة النشر فى الجرائد — الاشتراك — الدليل — بيان الواقعة فى الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
المادتان ٢٦١ و ٢٦٣ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

نظرا لعدم وجود نص خاص فى قانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ بخصوص محاكمة من يرتكب جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فكل شخص يشترك فى هذا النشر سواء كان بصفة فاعل أصلى أو شريك يحاكم و يعاقب بالعقوبات القانونية ولا يوجد فى القانون مايسمى بالقرينة القانونية للمسئولية الجنائية ضد طبقة من الاشخاص لهم شأن فى الجريدة وعلى ذلك يجب أن يبين فى الحكم الصادر بالعقاب وقائع الاشتراك القانونية المسندة الى كل متهم منهم (١) (١) يراجع الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعه الرسميه سنه ثامنه عدد ٥٢ (٢))

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 134

صور الصفحات ١٣٤–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا