شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٩

القذف بواسطة النشر فى الجرائد — الاشتراك — الدليل — بيان الواقعة فى الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
المادتان ٢٦١ و ٢٦٣ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

نظرا لعدم وجود نص خاص فى قانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ بخصوص محاكمة من يرتكب جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فكل شخص يشترك فى هذا النشر سواء كان بصفة فاعل أصلى أو شريك يحاكم و يعاقب بالعقوبات القانونية ولا يوجد فى القانون مايسمى بالقرينة القانونية للمسئولية الجنائية ضد طبقة من الاشخاص لهم شأن فى الجريدة وعلى ذلك يجب أن يبين فى الحكم الصادر بالعقاب وقائع الاشتراك القانونية المسندة الى كل متهم منهم (١) (١) يراجع الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعه الرسميه سنه ثامنه عدد ٥٢ (٢))

Summary (English)

COURT OF CASSATION 26 OCTOBER 1907. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); De Hults, Halton, Ahmad Zulfikar Bey, Muhammad Sidky Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). SHAHIN MAKARIUS BEY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Newspaper libels — Participation — Proof — Contents of judgment. (P.C. Arts. 261, 262; C.Cr.Pr. Arts. 149, 229). In the absence of any special provisions in the Penal Code of 1904 as to prosecutions for press offences, every person participating, whether as principal or as accessory, in the publication of a criminal libel in a newspaper, is liable to prosecution and punishment. There is, however, no legal presumption of criminal responsibility against any particular class of persons connected with the newspaper, and the facts constituting legal participation must be set out in the judgment in respect of each person convicted (1). (1) V. Cass. 24 November 1906 (O.B. VIII No. 52 (II).)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 26 OCTOBRE 1907. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); De Hults, Halton, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Sedky Bey (CC); Mohamed Safwat Bey (M.P.). CHAHIN MAKARIOUS BEY ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Diffamation par la voie de la presse — Participation — Preuve — Mentions du jugement. (C.P. Arts 261, 262 ; C.I.C. Arts 149, 229). En l'absence d'une disposition expresse dans le Code pénal de 1904 relative aux poursuites pour infractions commises par la voie de la presse, toute personne qui participe, soit comme auteur principal soit comme complice, dans la publication dans un journal d'une diffamation punissable, est sujette à une poursuite pénale et aux peines légales. Pourtant il n'y a pas de présomption légale de responsabilité pénale contre une catégorie déterminée de personnes intéressées dans le journal, et les faits constituant la participation légale de chaque accusé doivent être énoncés dans le jugement de condamnation (1). (1) V. Cass. 24 novembre 1906 (O.B. VIII N° 52 (II).)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا