حكم ص ١٢٩–١٣٤
(١) الشروع — الظروف المشددة (٢) الاجراآت — أمر قاضى الاحالة المناقض لحكم محكمة الجنح — رفع الدعوى لمحكمة الجنايات بواسطة النيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١) المواد ٤٦ و ٣٢١ فقرة أولى و ٣٢٢ و ٣١٦ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المادتان ١٢ و ١٣ من قانون محاكم الجنايات عدد ٤ سنة ١٩٠٥ والمادتان ١٨٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا كانت الواقعة تعتبر جناية أو جنحة تبعا لاقترانها أو عدمه بأحد الظروف المشددة فالشروع فيها يعتبر جناية كذلك اذا اقترن به ظرف من تلك الظروف (٢) قاضى الاحالة قرر أن الواقعة التى طرحتها أمامه النيابة هى جنحة بحسب القانون ولما رفع الامر للمحكمة الجزئية ثم الى المحكمة الاستئنافية قررا أن الواقعة جناية وعند احالتها ثانية الى قاضى الاحالة تمسك برأيه الاول فحكمت محكمة النقض والابرام بما يأتى (١) ان أمر قاضى الاحالة لم يكن مقيدا لمحكمة الجنح (٢) ان قاضى الاحالة لم يكن مختصا بنظر الدعوى مرة ثانية وانه كان يجب على النيابة بعد صدور حكم المحكمة الاستئنافية أن تقدم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات طبقا لنص مادة ٦٨٩ من قانون تحقيق الجنايات
صور الصفحات ١٢٩–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

