قرار ص ١١٥–١٢٩
العذر المانع للعقاب — السكر — عاهة فى العقل
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة (حضرة المستر ميجالوس كالويانى)
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة ٨ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
ذكرت الفقرة الثانية من المادة ٥٧ عقوبات الظروف التى يكون فيها السكر عذرا مانعا من العقاب على طريق الحصر ولذا فالسكر على اطلاقه ليس كالجنون أو عاهة العقل طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام رقيم أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٢٦)
صور الصفحات ١١٥–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

