شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ١١٥–١٢٩

العذر المانع للعقاب — السكر — عاهة فى العقل

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة (حضرة المستر ميجالوس كالويانى)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة ٨ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ذكرت الفقرة الثانية من المادة ٥٧ عقوبات الظروف التى يكون فيها السكر عذرا مانعا من العقاب على طريق الحصر ولذا فالسكر على اطلاقه ليس كالجنون أو عاهة العقل طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام رقيم أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٢٦)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 115

صور الصفحات ١١٥–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا