شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ١١٥–١١٨

العذر المانع للعقاب — السكر — عاهة فى العقل

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة (حضرة المستر ميجالوس كالويانى)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة ٨ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ذكرت الفقرة الثانية من المادة ٥٧ عقوبات الظروف التى يكون فيها السكر عذرا مانعا من العقاب على طريق الحصر ولذا فالسكر على اطلاقه ليس كالجنون أو عاهة العقل طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام رقيم أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٢٦)

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Order of the Committing Magistrate) 8 JUNE 1907. M. Megalos Caloyanni (J.). STATE REPRESENTATIVE v. ABBAS AHMAD EL-ZUMUR Exculpatory circumstances—Inebriation—Mental infirmity. (P.C., Art. 57). The enumeration by Art. 57 § 2 P.C. of the circumstances under which intoxication constitutes an exculpatory circumstance is exhaustive: it cannot constitute insanity or mental infirmity within the meaning of § 1 of that article. (1) Cf. Cass. 1st May 1897 (Al-Cada IV, p. 326).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Ordonnance du Juge de renvoi) 8 JUIN 1907. M. Megalos Caloyanni (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABBAS AHMED EL-ZUMUR Excuse absolutoire — Ivresse — Infirmité mentale. (C.P. Art. 57). L'énumération dans l'Art. 57 § 2 C.P. des circonstances dans lesquelles l'ivresse constitue une excuse absolutoire est limitative: ainsi l'ivresse ne peut constituer la démence ou l'infirmité mentale prévue au § 1 du même article (¹). (¹) Cf. Cass. 1 mai 1897 (Al-Cada IV, p. 326).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا