حكم ص ١١٤–١١٥
الحكم — النطق به — غياب القاضى — امضاء مسودة الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٠٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لايبطل الحكم بسبب النطق به فى غياب أحد القضاة حتى ولو لم يوقع عليه اذا كان أمضى مسودته قبل النطق به
صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

