حكم ص ١١٢–١١٤
الاجراآت الجنائية — محكمة الجنايات — الشهود — سلطة المحامى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٧ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ (محكمة الجنايات) والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
للمحامى عن المتهم أمام محكمة الجنايات نفس الحق الذى للمتهم فى أن يتنازل عن استدعاء شهود نفى يكون أعلنهم قاضى الاحالة وليس للمتهم أن يطلب ابطال الحكم استنادا على هذا التنازل
صور الصفحات ١١٢–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

