شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١١٢–١١٤

الاجراآت الجنائية — محكمة الجنايات — الشهود — سلطة المحامى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٧ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ (محكمة الجنايات) والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

للمحامى عن المتهم أمام محكمة الجنايات نفس الحق الذى للمتهم فى أن يتنازل عن استدعاء شهود نفى يكون أعلنهم قاضى الاحالة وليس للمتهم أن يطلب ابطال الحكم استنادا على هذا التنازل

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 AUGUST 1907, MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Talaat Bey, Hassan Galaal Bey, Muhammad Sedky Bey, Amin Aly Bey. (JJ.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rap.). MUHAMMAD BAKRY EFFENDI AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Criminal Procedure—Assize Courts—Witnesses—Authority of advocate. (Law as to Assize Courts, No. 4 of 1905, Art. 17 ; C.Cr.Pr. Art. 229). The advocate of the accused before an Assize Court has the same right as the accused to abstain from calling witnesses for the defence, even though they have been summoned to appear by the committing judge, and the accused cannot afterwards rely on such abstention as invalidating the judgment.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 AOUT 1907 MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Talaat Bey, Hassan Galaal Bey, Mohamed Sedky Bey, Amin Aly Bey (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). MOHAMED BAKRY EFFENDI ET UN AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure criminelle — Cour d'Assises — Témoins — Pouvoir de l'avocat. (Loi N° 4, 1905 (Cour d'Assises), Art. 17 ; C.I.C. Art. 229). L'avocat d'un accusé devant la Cour d'Assises possède le même droit que l'accusé lui-même de renoncer à appeler des témoins à décharge dûment cités par le juge de renvoi, et l'accusé ne peut pas demander la nullité du jugement en se basant sur cette renonciation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا