شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١١١–١١٢

الدعوى الجنائية — الوصاية بسبب عاهة فى العقل — المدعى المدنى — ادخال الوصى فى الدعوى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

للمدعى المدنى الحق فى طلب تعويض من المتهم المحجور عليه بسبب عاهة فى العقل بدون أن يدخل الوصى فى الدعوى الجنائية

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 AUGUST 1907 MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Talaat Bey, Hassan Galaal Bey, Muhammad Sedky Bey, Amin Aly Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-AZIZ MUSTAPHA AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Criminal proceedings—Tutelage on account of mental infirmity—Civil claimant—Joinder of guardian. A claim by a civil claimant can be entertained in criminal proceedings against a person who is under tutelage on account of mental infirmity, although the guardian is not joined as a party.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 AOUT 1907 MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Talaat Bey, Hassan Galaal Bey, Mohamed Sedky Bey, Amin Aly Bey (CC.) ; Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). ABD-EL-AZIZ MUSTAPHA ET UN AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Poursuite pénale — Tutelle pour infirmité mentale — Partie civile — Appel en cause du tuteur. La partie civile peut valablement demander des dommages-intérêts contre l'accusé qui se trouve sous tutelle par suite d'infirmité mentale, sans appeler le tuteur en cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا