حكم ص ١١١–١١٢
الدعوى الجنائية — الوصاية بسبب عاهة فى العقل — المدعى المدنى — ادخال الوصى فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
للمدعى المدنى الحق فى طلب تعويض من المتهم المحجور عليه بسبب عاهة فى العقل بدون أن يدخل الوصى فى الدعوى الجنائية
صور الصفحات ١١١–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

