شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١١

الحكم — سن المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥٩ وما يليها من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يتعين تعريف محكمة النقض والابرام بأن المحكوم عليه ليس من الاحداث المنصوص عنهم فى الباب التاسع من الكتاب الاول من قانون العقوبات . واذا كان سن المتهم غير مذكور فى الحكم جاز لمحكمة النقض أن ترجع الى وقائع الدعوى وحالة المتهم الجسمانية وصناعته فان كانت هذه الايضاحات غير وافية يبطل الحكم المطعون فيه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 10 JULY 1907 MM. Bond […]res.); Ahmad Talaat Bey, Abd-el-Khalek Sarwat Bey, Ahm[…] Zulfikar Bey, Muhammad Sedky Bey (JJ.); Abd-el-Ham[…]d Helmy Effendi (State Rep.). (Two Judgments). MUHAMMAD ABD-EL-LATIF v. STATE REPRESENTATIVE and MUHAMMAD MAHMOUD v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Age of offender. (P.C. Art. 59s ; C. Cr. Pr. Art. 229). The Court of Cassation requires to be satisfied that a convicted offender is not a juvenile offender within the meaning of the Title I, Ch. IX, P.C. When the age of the offender is not stated in the judgment, the Court is entitled to refer to the facts of the case, to the appearance of the accused, and to his occupation. If these are inconclusive, the judgment must be quashed (1). (1) Cf. Cass. 23 March 1907 (O.B. VIII, No. 87,); Cass. 13 April 1907 (supra No. 1).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 10 JUILLET 1907. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Talaat Bey, Abd-el-Khalek Sarwat Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Sedky Bey (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). (Deux arrêts) MOHAMED ABD-EL-LATIF contre MINISTÈRE PUBLIC et MOHAMED MAHMOUD contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Age de l'accusé. (C.P. Art. 59s; C.I.C. Art. 229). Il est nécessaire que la Cour de Cassation sache que le condamné n'est pas un jeune délinquant dans le sens du Titre I, Ch. IX, C.P. Lorsque l'âge de l'accusé n'est pas mentionné dans le jugement, la Cour de Cassation peut se référer aux faits de l'instance, à l'état physique de l'accusé, et à sa profession. Si ces indications sont équivoques le jugement doit être cassé (¹). (¹) Cf. Cass. 23 mars 1907 (O.B. VIII, N° 87); Cass. 13 avril 1907 (suprà N° 1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا