حكم ص ١٠٨–١١١
الحكم — سن المتهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥٩ وما يليها من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
يتعين تعريف محكمة النقض والابرام بأن المحكوم عليه ليس من الاحداث المنصوص عنهم فى الباب التاسع من الكتاب الاول من قانون العقوبات . واذا كان سن المتهم غير مذكور فى الحكم جاز لمحكمة النقض أن ترجع الى وقائع الدعوى وحالة المتهم الجسمانية وصناعته فان كانت هذه الايضاحات غير وافية يبطل الحكم المطعون فيه
صور الصفحات ١٠٨–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

