حكم ص ١٠٧–١٠٨
المحاكم المركزية — الاستئناف — سلطة المحكمة المنعقدة بهيئة استئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة الثالثة من قانون نمرة ٨ لسنة ١٩٠٤ الصادر بشأن المحاكم المركزية — والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية للنظر فى حكم صادر من محكمة مركزية أن تحكم بغرامة لاتستطيع تلك المحكمة المركزية أن تحكم بها
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

