شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

المحاكم المركزية — الاستئناف — سلطة المحكمة المنعقدة بهيئة استئنافية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
المادة الثالثة من قانون نمرة ٨ لسنة ١٩٠٤ الصادر بشأن المحاكم المركزية — والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

ليس للمحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية للنظر فى حكم صادر من محكمة مركزية أن تحكم بغرامة لاتستطيع تلك المحكمة المركزية أن تحكم بها

Summary (English)

COURT OF CASSATION 29 JUNE 1907 MM. Bond (Pres.); Ahmad Helmy Bey, Ahmad Talaat Bey, Abd-el-Kalek Sarwat Bey, Muhammad Sedky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM EL-SAYED NAGY Markaz Tribunals—Appeal—Powers of Appellate Tribunal. (Law as to Markaz Tribunals, No. 8 of 1904, Art. 3 ; C. Cr. Pr. Art. 229). No heavier sentence can be imposed by a Central Tribunal sitting on appeal from a Markaz Tribunal than could have been imposed by such Markaz Tribunal.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 JUIN 1907 MM. Bond (Prés.) Ahmed Helmy Bey, Ahmed Talaat Bey, Abd-el-Khalek Sarwat Bey, Mohamed Sedky Bey (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM EL-SAYED NAGY. Tribunaux de Markaz — Appel — Pouvoirs du tribunal statuant en appel. (Loi N° 8, 1904 (Tribunaux de Markaz), Art. 3; C.I.C. Art. 229). Un tribunal central statuant en appel d'un jugement d'un Tribunal de Markaz, ne peut pas condamner à une amende que le Tribunal de Markaz lui-même n'aurait pas pu imposer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا