شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٧

الموظف العمومى — رئيس حانوت — التزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٨١ من قانون العقوبات والامر العالى الصادر فى ٩ نوفبر سنة ١٨٨٧ بخصوص طائفة الحانوتية والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يعتبر رئيس حانوت بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٩ نوفبر سنة ١٨٨٧ موظفا عموميا تنطبق عليه المادة ١٨١ عقوبات ويعتبر محضر الوفاة الذى يحرره طبقا للامر العالى المذكور عملا من أعمال وظيفته

Summary (English)

COURT OF CASSATION 29 JUNE 1907 MM. Bond (Pres.) ; Ahmad Helmy Bey, Ahmad Talaat Bey, Abd-el-Kalek Sarwat Bey, Muhammad Sedky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rep.). MAHMOUD AMIN AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Public Servant—Undertaker—Forgery. (P.C. Art. 181 ; Decree as to Raïs hanut of 9th November 1887 ; C. Cr. Pr. Art. 229). A Raïs hanut within the meaning of the Decree of 9th November 1887 is a public servant for the purposes of Art. 181 P.C., and the procès-verbal drawn by him under that Decree is a document drawn up in his official capacity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 JUIN 1907. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Helmy Bey, Ahmed Talaat Bey, Abd-el-Khalek Sarwat Bey, Mohamed Sedky Bey (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). MAHMOUD AMIN ET UN AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Employé public — Croque-mort — Faux. (C.P. Art. 181; Décret sur les croque-morts du 9 novembre 1887; C.I.C. Art. 229). Un croque-mort (raïs hanut) est, en vertu du Décret du 9 novembre 1887, un employé public aux fins de l'Art. 181 C.P., et le procès-verbal rédigé par lui en vertu de ce Décret est un acte de son ministère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا