حكم ص ١٠٤–١٠٧
الموظف العمومى — رئيس حانوت — التزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٨١ من قانون العقوبات والامر العالى الصادر فى ٩ نوفبر سنة ١٨٨٧ بخصوص طائفة الحانوتية والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
يعتبر رئيس حانوت بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٩ نوفبر سنة ١٨٨٧ موظفا عموميا تنطبق عليه المادة ١٨١ عقوبات ويعتبر محضر الوفاة الذى يحرره طبقا للامر العالى المذكور عملا من أعمال وظيفته
صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

