شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٤

شخص مكلف بخدمة عمومية — بلدية الاسكندرية — مستخدمو سلخانتها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

مستخدمو سلخانة بلدية الاسكندرية معتبرون من الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية المنصوص عنهم فى المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 MAY 1907. MM. Bond (Pres.); De Hults, Ahmad Ziwar Bey, Hassan Galaal Bey, Muhammad Sedky Bey (JJ.) ; Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MANSUR MUKHTAR YOUSSEF Person entrusted with public duty—Municipality of Alexandria—Employees of municipal slaughter-house. (P.C. Arts 117-119 ; C.Cr.Pr., Art. 229). Employees of the municipal slaughter-house at Alexandria are persons entrusted with a public duty, within the meaning of Arts 117-119 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 MAI 1907. MM. Bond (Prés) ; De Hults, Ahmed Ziwar Bey, Hassan Galaal Bey, Muhammad Sedky Bey (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MANSOUR MUKHTAR YOUSSEF Personne chargée d'un service public — Municipalite d'Alexandrie — Employés de l'abattoir municipal. (C.P. Arts. 117 à 119 ; C.I.C. Art. 229) Les employés de l'abattoir municipal à Alexandrie sont des personnes chargées d'un service public aux termes des Arts. 117 à 119 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا