حكم ص ١٠٢–١٠٤
شخص مكلف بخدمة عمومية — بلدية الاسكندرية — مستخدمو سلخانتها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
مستخدمو سلخانة بلدية الاسكندرية معتبرون من الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية المنصوص عنهم فى المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

