حكم ص ١٠٠–١٠٢
الدعوى العمومية — سقوط الحق فيها — التزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادتان ٢٧٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا حكم نهائيا فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائى (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٧٦) وحكم محكمة السنبلاوين الجزئية الرقيم أول يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢٠ صحيفة ١١)
صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

