شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٢

الدعوى العمومية — سقوط الحق فيها — التزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادتان ٢٧٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا حكم نهائيا فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائى (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٧٦) وحكم محكمة السنبلاوين الجزئية الرقيم أول يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢٠ صحيفة ١١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 27 APRIL 1907 MM. Bond (Pres.); De Hults, Aziz Kahil Bey, Ahmad Talaat Bey, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rep.). FOODAH IBRAHIM SHOAIB v. STATE REPRESENTATIVE Public action—Prescription—Forgery. (P.C. Art. 183 ; C.Cr.Pr., Arts. 279 and 229) A document relied upon in a civil suit was finally decided to be a forgery by a judgment on appeal. The period of prescription of the public action in respect of the offence of uttering the forged document commences to run from the date of the judgment on appeal (1). (1) Cf. Cass. 9th June 1900 (O.B. II., p. 275); Sum Trib. Simbillawain 1st July 1906 (O.B. VIII No. 20).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27 AVRIL 1907 MM. Bond (Prés.): De Hults, Aziz Kahil Bey, Ahmed Talaat Bey, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). FOUDAH IBRAHIM CHOAIB contre MINISTÈRE PUBLIC Action publique — Prescription — Faux. (C. P. Art. 183 ; C. I. C. Arts. 279 et 229). Une pièce présentée dans une action civile fut jugée fausse en dernier ressort par un jugement d'appel. Le délai de la prescription de l'action publique pour usage de la pièce fausse commence à courir de la date du jugement d'appel (¹). (¹) Cf. Cass. 9 Juin 1900 (O.B. II, p. 276) ; Trib. Som. Simbillawain, 1er Juillet 1906 (B.O. VIII, N° 20).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا