شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٢

الدعوى العمومية — سقوط الحق فيها — التزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادتان ٢٧٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا حكم نهائيا فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائى (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٧٦) وحكم محكمة السنبلاوين الجزئية الرقيم أول يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢٠ صحيفة ١١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 100

صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا