حكم ص ٩٩–١٠٠
محلات اللعب — النادى الخاص — محلات عمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات والمادة الاولى من قانون نمرة ١ الصادر فى سنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر [جا]نيا طبقا للمادة ٣٠٧ من قانون العقوبات من فتح ناديا يلعب فيه القمار مادام أن الدخول فيه يكون قاصرا على المشتركين المقبولين بصفة أعضاء بمقتضى القانون المعمول به فيه وأن النادى لايعتبر محلا عموميا عملا بقانون نمرة واحد سنة ١٩٠٤ الا اذا كان مفتوحا للجمهور بالرغم عن ايراد كلمة « ناد » فى المادة الاولى من ذلك القانون
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

