حكم ص ٩٧–٩٩
علامات فابريقات مزورة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ٣٠٦ من قانون العقوبات و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
ان عبارة «تلك العلامات المزورة» الواردة فى المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات يقصد بها علامات البضائع المبينة فى المادة ٣٠٥ من القانون المذكور أى علامات الفابريقات المملوكة لاصحابها طبقا للوائح . ولما كانت هذه اللوائح لم تصدر للآن فلا يسوغ أن يعاقب بمقتضى المادة ٣٠٦ من باع بضائع وضعت عليها علامة فابريقة مزورة وان صح قانونا أن يكون مسؤلا عن التعويضات المدنية لصالح المدعى المدنى
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

