شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٩٥–٩٧

الحكم — سن المتهم — محضر الجلسة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥٩ وما يليها من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يجب أن يذكر فى الحكم سن المحكوم عليه لتمكين محكمة النقض من العلم بأنه ليس من المجرمين الاحداث المذكورين فى الكتاب الاول من الباب التاسع من قانون العقوبات وعلى ذلك فترك ذكر سنه يكون سببا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا (١) ولا يكفى ذكر السن فى محضر الجلسة لمنع هذا البطلان (١) راجع الحكمين الصادرين من محكمة النقض بتاريخ ١٠ يوليه سنة ١٩٠٧ عدد ٨ الآتى بعد صحيفة ١٥ وبتاريخ ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٨٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 APRIL 1907. MM. Bond (Pres.); De Hults, Ahmad Ziwar Bey, Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.) AHMAD HUGAZY AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Age of offender—Official record of sitting. (P.C. Art. 59s; C.Cr.Pr., Art. 229). The age of an offender ought to be stated in a judgment of conviction in order to satisfy the Court of Cassation that he is not a juvenile offender within the meaning of Title I Ch. IX P.C. The omission to do so is a substantial nullity (1). The mention of the age of the offender in the official record of the sitting does not remedy the omission. (1) Cf. Cass. 23 March 1907 (O.B. VIII, No. 87); and Cass. 10 July 1907 (infra No. 8).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13 AVRIL 1907 MM. Bond (Prés.) ; De Hults, Ahmed Ziwar Bey, Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey (CC.) ; Mohamed Safwat Bey (M.P.). AHMED HUGAZY ET UN AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Age de l'accusé — Procès-verbal de l'audience. (C.P. Art. 59s; C.I.C. Art. 229). L'âge du condamné doit être mentionné dans le jugement, pour que la Cour de Cassation puisse être à même de savoir qu'il ne s'agit pas d'un jeune délinquant aux termes du Titre I, Ch. IX, C. P. L'omission de cette mention est une cause de nullité substantielle (¹). La mention de l'âge du condamné dans le procès-verbal de l'audience ne suffit pas pour remédier à cette omission. (¹) Cf. Cass. 23 Mars 1907 (O.B. VIII, N° 87); Cass. 10 Juillet 1907 (infrà N° 8).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا