حكم ص ٩٥–٩٧
الحكم — سن المتهم — محضر الجلسة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥٩ وما يليها من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
يجب أن يذكر فى الحكم سن المحكوم عليه لتمكين محكمة النقض من العلم بأنه ليس من المجرمين الاحداث المذكورين فى الكتاب الاول من الباب التاسع من قانون العقوبات وعلى ذلك فترك ذكر سنه يكون سببا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا (١) ولا يكفى ذكر السن فى محضر الجلسة لمنع هذا البطلان (١) راجع الحكمين الصادرين من محكمة النقض بتاريخ ١٠ يوليه سنة ١٩٠٧ عدد ٨ الآتى بعد صحيفة ١٥ وبتاريخ ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٨٧)
صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

