مجلة المحامي — السنة الأولى — العدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء)
غيرُ متاح — غلافُ العدد (PDF ٥١٨) ورقةٌ بيضاء فى المسح. المتوقَّعُ بالدوريّة الأسبوعية ١١ شعبان ١٣٥٥ / ٢٧ أكتوبر ١٩٣٦، ولم أرَه فلا أُثبته · 32 صفحة · 11 وثيقة مفهرسة
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٢٠–٥٢١
جناية ملهى البسفور أو مصرع امتثال فوزى
حكممحكمة جنايات مصر٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٦العدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٢١–٥٤٨
المواد ١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٩ و٤٠ و٤١ من قانون العقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٢٤–٥٣٠
مرافعة النيابة
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٣٠
مرافعة الاستاذ فيليب بشارة
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٣٠–٥٣٢
مرافعة الاستاذ محمد شوكت التونى
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٣٢–٥٣٣
مرافعة الاستاذ مصطفي رياض
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٣٣–٥٣٤
مرافعات الدفاع عن المتهمين — الاستاذ أنور سليم
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٣٤–٥٤١
مرافعة الاستاذ بسطا شكرى
المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات · المادة ١٤٣ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٤٧ من تعليمات النائب العام · المادة ١٣٥٦ مدنى فرنسى · المادة ٢٩٥ عقوبات فرنسى
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٤١–٥٤٣
مرافعة الاستاذ محمد أحمد عرفه
تعليق على حكممحكمة جنايات مصر١٧ اكتوبر سنة ١٩٣٦العدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٤٨–٥٥٠
تقرير النقض
مقالالعدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء) ص ٥٥٠

