- العدد
- العدد السادس عشر — السنة الاولى (من ترويسة صفحات المتن؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء لا يُقرأ منها شىء)
- المحكمة
- محكمة جنايات مصر
- التاريخ
- ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٩ و٤٠ و٤١ من قانون العقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية ١ — أن حصول الموت أثر الاصابة لا يقتضى أن تكون الجريمة قتل عمد، بل لابد لتكييفها بهذا الوصف من أن تتوفر عند الضارب نية احداث الموت وهو القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد ٢ — ان القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد وان كان أمرا نفسانيا فى داخلية مقترف الفعل الا أن له دلالات خارجية ككون الآلة المستعملة قاتلة، وكون الاصابة فى مقتل، وشدة الاصابة الدالة على بذل القاتل أقصى قوته وجهده. كما تدل عليها الظروف الأخرى من ملابسات الجريمة، وأقوال المجنى عليه فى الباعث على ارتكاب الجريمة ضده ٣ — سبق الاصرار أمر خاضع لتقدير محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الحادث كحصول تهديد سبق ووجود السبب المثير للنفس والباعث على الانتقام بالقتل. وحصول المفاوضة مع الغير وتسليحه ورسم الخطط لتنفيذ الجريمة ٤ — من موجبات استعمال الرأفة مع المتهم اقدامه على الاعتراف بما يؤدى الى الكشف عن بعض نواحى الحقيقة وبيان كيف دبرت الجريمة ومن الذين دبروها ونصيب كل من اقترف فيها فى الاعمال المكونة لها. وكيف ومن الذى وزع على كل متهم دوره الى غير ذلك من الخدمات للحقيقة وموجبات توفر العدالة فى الاحكام
صور الصفحات ٥٢١–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

