الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
خيانة الامانة — 1907
٣٣ خيانة الامانة . ـ راجع اختلاس
دائن — 1907
٣٤ [حرف (د)] دائن . ـ راجع رهن (حيازته)
دعوى (ايقافها) — 1907
٣٥ دعوى (ايقافها) . ـ راجع قسمة (نزاع فى الملك)
دعوى (رفعها مباشرة) — 1907
٣٧ دعوى (رفعها مباشرة) . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية (رفع الدعوى مباشرة)
دعوى (رفعها) — 1907
٣٦ دعوى (رفعها) . ـ راجع سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث (حق الاستئناف)
دعوى (قيمتها) — 1907
٣٨ دعوى (قيمتها) . ـ راجع استئناف (قيمة الدعوى)
دعوى أصلية (ايقافها) — 1907
٣٩ دعوى أصلية (ايقافها) . ـ راجع دعوى التزوير (ايقاف الدعوى الاصلية) ـ دعوى التزوير (تعويضات)
دعوى الاستحقاق (أثناء نزع الملكية) — 1907
٤٠ دعوى الاستحقاق (أثناء نزع الملكية) . ـ راجع استئناف (نزع الملكية . ميعاد)
دعوى التزوير (التعويضات) — 1907
٤٣ دعوى التزوير (التعويضات) . ـ متى صدر حكم نهائى برفض دعوى التزوير فلا يكون هنالك محل لايقاف النظر فى التعويضات المطلوبة فى هذه الصورة حتى يحكم فى موضوع الدعوى الاصلية. ان القانون (المادة ٢٩١ مرافعات) منعا لسوء استعمال دعوى التزوير أوجب الحكم بغرامة على من لم يثبت ادعاءه. لم يأت قانون المرافعات المصرى (خلافا لما جاء فى المادة ٢٤٦ من القانون الفرنساوى) بنص خصوصى فيما يتعلق بالتعويضات فينتج من ذلك أنه للحصول على التعويضات يلزم أن يثبت أن الادعاء بالتزوير حصل بسوء نية أوكان دفع به بقصد المكيدة طبقا لاحكام المادة ١١٥ مرافعات وأما رفض دعوى التزوير فهو مجرد قرينة (لا دليل قاطع) على أن الدعوى بنيت على المكيدة فعلى المحكمة اذا أن تقدر وقائع كل دعوى على حدتها لتقرر مااذا كان هنالك وجه للحكم بالتعويض المطلوب أم لا — (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٦ عدد ٦٢ صحيفة ١٣٧)
دعوى التزوير (التنازل عنها . الغرامة) — 1907
٤١ دعوى التزوير (التنازل عنها) . الغرامة . ـ اذا أصبح المدعى فى دعوى تزوير عرضة لسقوط حقه فيها بمقتضى المواد ٢٧٩ و ٢٨٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فتنازله بمحض ارادته عن دعواه لايجعل القاضى ممنوعا من الحكم بسقوط حقه فيها وبالزامه بالغرامة المقررة فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات — (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقم ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦ عدد ٤١ صحيفة ٨٢)
دعوى التزوير (الصلح . الغرامة) — 1907
٤٤ دعوى التزوير (الصلح . الغرامة) . ـ اذا حصل صلح أثناء نظر دعوى استئنافية رفعت عن حكم أصلى وعن حكم قضى برفض دعوى تزوير مرفوعة أثناء الدعوى الاصلية وصدقت المحكمة الاستئنافية على هذا الصلح فلا يلزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فاذا كان قد دفعها من قبل أمر بارجاعها اليه — (محكمة الموسكى الجزئية . حكم رقم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ٤٦ صحيفة ٩٣)
دعوى التزوير (ايقاف الدعوى الاصلية) — 1907
٤٢ دعوى التزوير (ايقاف الدعوى الاصلية) . ـ ان المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات الاهلى خلافا للمادة ٢١٤ من قانون المرافعات الفرنساوى لاتخول للقاضى أن يرفض بادئ الرأى طلب الادعاء بالتزوير الذى يقدم فى أثناء الخصومة وعلى ذلك متى قدم له هذا الطلب فى ميعاده القانونى فمن الواجب عليه أن يوقف سير الدعوى الاصلية بدون أن يبحث فى قيمة دعوى التزوير — (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٠ صحيفة ٢١٤)
دعوى جنائية — 1907
٤٥ دعوى جنائية . ـ راجع تزوير (دعوى جنائية)
دعوى عمومية — 1907
٤٦ دعوى عمومية . ـ راجع اختصاص المحاكم الجنائية (سقوط الحق فى الدعوى العمومية . مدع مدنى) ـ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (اجراآت التحقيق) ـ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (الدفع به) ـ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (ايقاف الفصل فيها) ـ نيابة عمومية (الامر بحفظ الدعوى قطعيا)
دعوى عمومية (تنازل المدعى المدنى) — 1907
٤٧ دعوى عمومية (تنازل المدعى المدنى) . ـ متى أقيمت الدعوى العمومية وجب على القاضى أن يفصل فيها وله أن يحكم على المتهم ولو تنازل المدعى المدنى عن التعويضات المطلوبة — (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٤ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٣٠ صحيفة ٦٠)
دعوى وضع اليد — 1907
٤٨ دعوى وضع اليد . ـ من رفع دعوى وضع يد عليه أن يثبت أنه وضع يده وضعا خاليا من عيوب وحينئذ فالحكم برفض دعوى من يطلب تثبيت وضع يده ولم يثبت أنه وضعها بصفة مالك «Animo Domini» وعلانية حكم فى محله — (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٤٢ صحيفة ٨٤)
رخصة — 1907
٤٩ [حرف (ر)] رخصة . ـ راجع سلاح (حمل السلاح . رخصة)
رهن (حيازته) — 1907
٥١ رهن (حيازته) . ـ اذا تنازل دائن مرتهن لعقار عن حيازته لدائن آخر طلب بيعه فهو فى حكم من ترك حقه فى استيفاء دينه من الثمن مفضلا على غيره من الناس — (محكمة دمنهور الجزئية . حكم رقم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ٩ صحيفة ١٦)
رهن (شرط باطل) — 1907
٥٢ رهن (شرط باطل) . ـ اذا كان فى عقد رهن شرط باطل مما تحرمه المادة ٥٤٣ من القانون المدنى واشترى المدين الشئ المرهون من الدائن المرتهن على اعتقاد أنه أصبح مالكا له فهذا البيع باطل — (محكمة الاستئناف . حكم رقم أول مايو سنة ١٩٠٦ عدد ٤ صحيفة ٨)
رهن بصورة بيع وفائى — 1907
٥٠ رهن بصورة بيع وفائى . ـ اذا كان عقد الرهن فى صورة البيع الوفائى واشترط فيه عدم جواز الاسترداد قبل مضى مدة معينة جاز للقاضى أن يستنتج من عبارات هذا العقد أن الاشتراط هو فى مصلحة الدائن فلا يمكن للمدين أن يقوم بوفاء دينه قبل نهاية الميعاد — (محكمة ميت غمر الجزئية . حكم رقم ٧ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٣٥ صحيفة ٧٠)
ريع — 1907
٥٣ ريع . ـ راجع شفعة (ريع العين) ـ وقف (ريع . مضى المدة)
زنا الزوجة (التنازل عن المحاكمة) — 1907
٥٤ [حرف (ز)] زنا الزوجة (التنازل عن المحاكمة) . ـ بما أنه عملا بالمادة ٢٢٦ من قانون العقوبات يجوز لزوج المرأة المثبوت عليها الزنا أن يوقف تنفيذ الحكم فله أيضا استنتاجا أن يوقف سير الدعوى قبل الحكم فيها — (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٥٩ صحيفة ١٢٦)
زواج (الوعد به) — 1907
٥٥ زواج (الوعد به) . ـ مبدأ حرية الزواج يقضى بأن يكون الطرفان فى حل من العدول عنه الى أن ينعقد فالوعد بالزواج باطل حينئذ من الوجهة المدنية لمخالفته للنظام العام وعدم الوفاء به لايمكن أن يترتب عليه تعويض ولا يقضى بالتعويض للطرف الذى حصل له الضرر الا اذا نتج عن عدم الوفاء بالوعد ضرر مادى — (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٦ عدد ٣٨ صحيفة ٧٧)
زوج (سلطة الزوج) — 1907
٥٦ زوج (سلطة الزوج) . ـ راجع زنا (التنازل عن المحاكمة)
سبب — 1907
٥٧ [حرف (س)] سبب . ـ راجع عقد (السبب الغير جائز قانونا)
سبب (اتحاد السبب) — 1907
٥٩ سبب (اتحاد السبب) . ـ راجع قوة الشئ المحكوم به (اتحاد السبب)
سبب (أسباب المعارضة) — 1907
٦٠ سبب (أسباب المعارضة) . ـ راجع معارضة
سبب (الاحالة على الاسباب) — 1907
٦١ سبب (الاحالة على الاسباب) . ـ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (حكم استئنافى . أسبابه)
سبب صحيح — 1907
٥٨ سبب صحيح . ـ راجع نزع الملكية (مرسى المزاد على جهة الادارة)
سرقة (شريك) — 1907
٦٣ سرقة (شريك) . ـ الشريك الذى يتصرف فى العين المشتركة بغير نية الاختلاس لا عقوبة عليه جنائية اذا اتضح أنه انما تصرف بنية سليمة وبقصد محاسبة شريكه على مايخصه من الثمن ودفعه اليه — (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى رقم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٦٦ صحيفة ١٤٧)
سرقة بظروف — 1907
٦٢ سرقة بظروف . ـ راجع سلاح (سرقة بظروف)
سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث (حق الاستئناف) — 1907
٦٤ سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث (حق الاستئناف) . ـ يسرى على حق الاستئناف القانون الجارى العمل به وقت صدور الحكم المستأنف لا القانون الجارى العمل به وقت رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. فبناء على ذلك لايجوز استئناف حكم المحكمة الجزئية الصادر فى دعوى لاتزيد قيمتها عن الالفى قرش اذا كان صدوره بعد العمل بمقتضى قانون نمرة ١١ سنة ١٩٠٤ ولوكانت الدعوى مرفوعة قبل العمل به — (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى رقم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ١٥ صحيفة ٣٠)
سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث (نصوص تفسيرية) — 1907
٦٥ سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث (نصوص تفسيرية) . ـ النصوص التفسيرية لاتدخل تحت حكم مبدا عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث — (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٣ صحيفة ٥)
سفينة — 1907
٦٦ سفينة . ـ راجع اصطدام
سقوط الحق (عدم تنفيذ الحكم الغيابى) — 1907
٦٨ سقوط الحق (عدم تنفيذ الحكم الغيابى) . ـ مجرد تكليف محضر بتنفيذ حكم غيابى غير كاف لمنع صيرورته باطلا لعدم تنفيذه فى ميعاد ستة شهور — (محكمة المحلة الجزئية . حكم رقم ١٦ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٤٧ (ثانيا) صحيفة ٩٥)
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — 1907
٦٧ سقوط الحق بمضى المدة الطويلة . ـ راجع وقف (ريع . مضى المدة)
سقوط الحق فى الاستئناف — 1907
٦٩ سقوط الحق فى الاستئناف . ـ اتضح أن مورث المستأنفين رفع استئنافا أمام مجلس الاحكام عن حكم صدر من مجلس استئناف الوجه البحرى بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٣٠٠ هجرية قضى ضمن ما حكم به على مورثهم بالزامه بتسليم أرض لمورث المستأنف عليهم وبالنظر لالغاء مجلس الاحكام تحولت القضية على محكمة الاستئناف الاهلية لنظرها وهى قررت بتاريخ ٢٨ يناير سنة ١٨٩٠ بايقاف المرافعة لوفاة المستأنف عليه واستمر المستأنفون واضعين يدهم على الارض وفى ٧ يوليه سنة ١٩٠٦ جدد المستأنفون الحاليون الاجراآت فدفع المستأنف عليهم فرعيا بسقوط حق الاستئناف لمضى خمس عشرة سنة من عهد ايقاف الاجراآت. فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على أن هذا الاستئناف كان قد رفع فى الميعاد القانونى فيجب التمييز بين ذلك وبين ما اذا رفع بعد الميعاد وأن الاستئناف فى هذه الحالة هو من طرق الدفاع التى ينطبق عليها مبدأ «لازوال لحقوق الدفاع» وان المبدأ الذى من مقتضاه تسقط الحقوق بمضى المدة مبنى على مظنة الاهمال وبما أن المستأنفين استمروا فى حالتنا هذه واضعين يدهم على الارض ورفعهم الاستئناف قد حافظوا على وضع يدهم المحافظة الكافية فلا يمكن أن يقال بأنهم كانوا مهملين ومما يلاحظ أيضا أن المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت على أن التعهدات هى التى تسقط دون غيرها بمضى الخمس عشرة سنة فلا يمكن اعتبار السير فى الاستئناف من التعهدات — (محكمة الاستئناف . حكم رقم أول يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٥٥ صحيفة ١١٥)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية — 1907
٧٠ سقوط الحق فى الدعوى العمومية . ـ راجع اختصاص المحاكم الجنائية (سقوط الحق فى الدعوى العمومية . مدع مدنى)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية (اجراآت التحقيق) — 1907
٧١ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (اجراآت التحقيق) . ـ لما كان القاضى الشرعى غير مختص بعمل «اجراآت التحقيق» بمعناها الوارد فى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات فحصول اجراآت أمامه لايقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية — (محكمة ايتاى البارود الجزئية . حكم رقم ٩ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ١٢ صحيفة ٢٠)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية (الدفع به) — 1907
٧٢ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (الدفع به) . ـ لما كان الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة من الامور المتعلقة بالنظام العام فالتمسك به قبل الدخول فى الموضوع ليس واجبا حتما. ولما كانت جريمة استعمال التزوير ليست من الجرائم المستمرة فالمدة الموجبة لسقوط حق اقامة الدعوى فيها تبتدئ من تاريخ آخر استعمال الورقة المزورة. التحقيقات التى تأمر بها المحكمة المدنية لاتقطع سريان المدة المسقطة للحق فى اقامة الدعوى العمومية — (محكمة السنبلاوين الجزئية . حكم رقم أول يوليه سنة ١٩٠٦ عدد ٢٠ صحيفة ٤٠)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

