الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
طعن بالتزوير — 1911
: انظر ادعاء بالتزوير ٣٨ ــ ٤١
عائد — 1911
ـ مجرمون معتادون على الاجرام : انظر مجرمون معتادون على الاجرام ١٥٥ وانظر أيضا اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد الجنائية ٢١
عته — 1911
ـ الأمر بحجز المعتوهين . أعمال ادارية . اختصاص المحاكم الاهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٩
عدم أهلية — 1911
ـ معنى ذلك . قانون الانتخاب : أنظر انتخاب ٧٢ و ٧٣
عقد — 1911
ـ ربا فاحش بصفة أجرة . دعوى متضمنة المطالبة بالاجرة . اختصاص المحكمة الجزئية : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٤ و ٢٥
ـ ربا فاحش . ربح فى شكل عمولة : أنظر ربا فاحش ١٢٤
ـ ربا فاحش بصفة أجرة . وضع يد الراهن على الشئ المرهون بصفته مستأجرا له . صحة العقد : أنظر رهن حيازى ١٢٩ و ١٣٠
ـ غاروقة . صحتها : أنظر رهن حيازى ١٢٧ و ١٢٨
ـ هبة فى صورة عقد بيع . صحتها : أنظر هبة ١٨٤
١٤٣ سبب غير مشروع . حقوق طرفى العقد . سلطة المحكمة ــ اذا ظهر للمحكمة أن العقد باطل لعدم مشروعية سببه وجب عليها ألا تساعد أيا من طرفى العقد بل تترك الحالة على ماهى عليه بمعنى أنها لاتأمر بتنفيذ مالم ينفذ ولا باعادة ما تنفذ من التعهد بمقتضى العقد . وعلى ذلك اذا كان هذا العقد الباطل عقد بيع وحصل تسليم جزء من الارض المبيعة بقى هذا الجزء مع المشترى ويبقى مالم يسلم مع البائع
١٤٤ شرط جزائى . تنفيذه . اثبات وجود الضرر ــ لا يصح الحكم بالتضمين المصرح به فى العقد (الشرط الجزائى) الا اذا ثبت وجود الضرر وهذا بقطع النظر عما نصت عليه المادة «١٢٣» مدنى من أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل أو بأكثر من مقدار التضمين المتفق عليه
١٤٥ شرط جزائى . تنفيذه . اثبات وجود الضرر ــ يصح الحكم بالتضمين المصرح به فى العقد (الشرط الجزائى) بقطع النظر عن ثبوت وجود الضرر وذلك نظرا لما نصت عليه المادة «١٢٣» مدنى من أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل او بأكثر من مقدار التضمين المتفق عليه وخصوصا اذا كان من المحتمل أن يكون الشرط الجزائى فى فائدة أى من طرفى العقد
١٤٦ صحته . مخالفته للقواعد القانونية الخاصة بالملكية ــ اذا خالفت القواعد الدينية الخاصة بالاديرة القواعد المنصوص عنها فى القانون المدنى بشأن الملكية فلايجوز التمسك بها الا فى حالة الاتفاق المباح شرعا بين الاشخاص المنتمين الى هذه الاديرة
عقوبة — 1911
ـ تعدد العقوبات . مسئلة متعلقة بالموضوع . نقض . اختصاص : أنظر نقض ١٨٢
ـ مجرمون معتادون على الاجرام . عقوبة جنائية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد الجنائية ٢١
غاروقة — 1911
ـ رهن حيازى . صحته : انظر رهن حيازى ١٢٧ و ١٢٨
غياب — 1911
ـ ايقاف سريان المدة الطويلة : انظر تملك بمضى المدة الطويلة ١٠١
قاضى التحضير — 1911
ـ الصلح الحاصل أمامه . تنفيذه : انظر صلح ١٤١
١٤٧ أوجه الدفع التى تقدم له . الامتناع عن تقديم ورقة متعلقة بالموضوع ــ يقدم الى قاضى التحضير جميع أوجه الدفع سواء كانت مما يجب تقديمه قبل الدخول فى الموضوع أو مختصة بالموضوع نفسه وذلك لان كلمة «دفع» الواردة فى المادة الثالثة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ التى يقابلها فى النص الفرنسى كلمة «Exception» تفيد جميع أوجه الدفع بلا تفريق بينها وتدل المادتان السابعة والتاسعة من هذا القانون على أن قصد الشارع هو ان يحيل قاضى التحضير القضية على المحكمة متى كانت صالحة للمرافعة فى الموضوع وبناء عليه اذا امتنع المدعى عن أن يقدم الى قاضى التحضير ورقة ضرورية فى الموضوع وجب على المحكمة اذا رأت لزوم تقديمها أن تحكم عليه بالغرامة طبقا للمادة «١٤» من القانون المذكور
قتل خطأ — 1911
ـ سبب الوفاة . مسئلة متعلقة بالموضوع : انظر نقض ١٧٢
١٤٨ تعدى نتيجته الغرق ــ تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب أثناء مشاجرة بينهما وهما فى سفينة على النيل من غير أن يقصد قتله وكانت نتيجة هذا الضرب أن سقط المجنى عليه فى النيل وغرق . والمحكمة قررت : ــ أن ماحصل من المتهم تنطبق عليه المادة «٢٠٠» عقوبات التى تنص على عقاب «كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا .... ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت» ولا تنطبق عليه المادة «٢٠٢» عقوبات حيث تنص على عقاب «من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلها بغير قصد ولاتعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح»
١٤٩ سبب الوفاة ــ يكفى لعقاب شخص بمقتضى المادة «٢٠٠» عقوبات لاحداثه عمدا جروحا بآخر أفضت الى موته بدون أن يقصد بذلك قتله أن يثبت أنه لولا هذه الجروح ماحصلت الوفاة بقطع النظر عما يعرض من الاسباب غير ذلك مثل عدم العناية بمعالجة الجروح
قذف — 1911
ـ قذف موجه ضد مجموع من الناس . حقوق أفراد هذا المجموع : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٣
ـ مسئلة متعلقة بالموضوع . حسن نية . صحة الوقائع : أنظر نقض ١٨٣
١٥٠ «الناموس والاعتبار» . تطبيق المادة «٢٦٥» عقوبات ــ تعتبر عبارة «فليسقط المدير فليمت المدير» سبا «مخدشا للناموس والاعتبار» بالمعنى المقصود فى المادة «٢٦٥» عقوبات
١٥١ محام . افتراء أثناء المدافعة . نشر المدافعة ــ اذا اتهم أحد المحامين بالقذف لأنه أورد فى مذكرته التى قدمها دفاعا عن موكله عبارات تفيد القذف فى حق الخصم الآخر فلا يمكنه أن يستند فى دفاعه على المادة «٢٦٦» عقوبات التى نصت على أن الافتراء الذى يحصل من أحد الخصوم على الآخر أثناء المدافعة عن حقوقه أمام المحاكم لايستوجب الا الدعوى على فاعله بصفة مدنية أو تأديبية اذا ثبت أنه طبع هذه المذكرة ووزعها على الغير
١٥٢ محام . عبارات مقولة أثناء الدفاع . علاقتها به ــ اذا اتهم محامى أحد الخصوم فى قضية بأنه افترى على الخصم الآخر فلا يمكنه أن يستند فى دفاعه على المادة «٢٦٦» عقوبات اذا لم يكن هذا الافتراء لازما لصالح الدفاع عن موكله فى القضية ولم تكن له علاقة بموضوع الدعوى . وتشمل كلمة «الخصوم» الواردة بالمادة «٢٦٦» عقوبات المحامين عن المتقاضين
١٥٣ «موظف عمومى» . شخص مكلف بخدمة عمومية . مجلس ملى ــ تشمل عبارة «أحد الموظفين العموميين» الواردة فى الفقرة الثانية من المادة «٢٦١» عقوبات الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية ومن ثم يقبل من القاذف فى حقهم اقامة الدليل على حقيقة الافعال المسندة اليهم بمناسبة وظائفهم المكلفين بها . ويعتبر من «الموظفين العموميين» بالمعنى المقصود فى المادة «٢٦١/٢» عقوبات أعضاء المجلس الملى للاقباط الارثوذكس فيما يختص بوظائفهم المكلفين بها بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بالتصديق على لائحة ترتيب مجالسهم واختصاصه
قسمة — 1911
ـ بيع العقار لعدم امكان قسمه بغير ضرر . حق زيادة العشر : انظر بيع بواسطة المحكمة ٩٤ و ٩٥
قصد جنائى — 1911
ـ الحكم مناقض للوقائع الثابتة به . محكمة النقض . اختصاصها : انظر نقض ١٧٨
ـ عدم كفاية الوقائع الثابتة بالحكم لثبوت وجوده . محكمة النقض . اختصاصها : انظر نقض ١٧٩
قيد — 1911
ـ اسبقية . مشترى ودائن له حق اختصاص : انظر بيع ٨٩
كمبيالة — 1911
١٥٤ ١٥٤ – نقل ملكيتها . تحويل غير مستوف للشروط القانونية . تحويل بعقد مستقل – يمكن تحويل الكمبيالة بورقة مستقلة ويوجب هذا التحويل انتقال ملكيتها لمن تتحول له . فاذا لم يذكر فى التحويل الحاصل على الكمبيالة أن قيمتها وصلت ولم تنتقل الملكية بهذا التحويل طبقا للمادة «١٣٥» تجارى ولكن حصل تحويلها بعقد مستقل انتقلت ملكيتها الى المحول له . وبناء عليه تنتقل ملكية الكمبيالة الى المحول له اذا تحول الدين اليه بصفته دائنا للمحول بمقتضى عقد تسوية بين المحول ودائنيه سابق للتحويل الحاصل على الكمبيالة (استئناف . أول ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٣٧)
مجرمون أحداث — 1911
– سن المتهم . سلطة محكمة الموضوع : انظر نقض ١٧١
مجرمون معتادون على الاجرام — 1911
– سلطة المحكمة فى تطبيق القانون : انظر نقض ١٧٣
– مجرمون معتادون على الاجرام . عقوبة جنائية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد الجنائية ٢١
١٥٥ ١٥٥ – الشروع فى جنحة – يجوز ارسال العائد فى حكم المادة «٥٠» عقوبات الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجن المجرمين المعتادين على الاجرام طبقا للمادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة «٥٠» عقوبات (لجنة المراقبة القضائية . منشور رقم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ١٤٩/١)
مجلس بلدى — 1911
– موظفون به . «موظف عمومى» . اختلاس : انظر اختلاس ٣٧
مجلس حسبى — 1911
– احضار دفاتر المجالس الحسبية أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراءات فى المواد المدنية ١١
١٥٦ ١٥٦ – تشكيله . عدم تشكيله بصفة قانونية . مفعول ذلك – للمجالس الحسبية فى مصر عمل مزدوج فهى تعمل تارة عمل المحاكم النظامية الحقيقية فى فرنسا وغيرها من البلدان وتعمل تارة أخرى ما يسمى فى تلك البلاد بمجالس العائلات. أحكام محكمة الاستئناف التى قضت ببطلان قرارات المجالس الحسبية مراعاة للنظام العام بسبب أن تلك المجالس لم تكن مشكلة بصفة قانونية راجعة الى القرارات التى تصدر من هذه المجالس بصفتها محاكم نظامية حقيقية أى عند ما تفصل هذه المجالس فى طلب توقيع الحجر أو رفعه أو استمرار الوصاية بعد بلوغ سن الثامنة عشرة فلم تتعد هذه الاحكام الى القرارات التى تصدر منها أثناء قيامها بعمل من أعمال مجالس العائلات كالتصريح الى الوصى بالتصرف فى العقارات أو رفضه وفى هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس الحسبى المشكل بصفة غير قانونية باطلة حتما بل للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير صحة هذه القرارات فلها أن تحكم ببطلانها أو بصحتها حسبما يتراآى لها من أن التشكيل الغير القانونى كان نتيجة اتفاق تدليسى أو أنه نشأ عنه ضرر لعديم الأهلية أم لا. لم يكن المجلس الحسبى الذى صرح للقيم بشراء عقار لمحجوره مشكلا بصفة قانونية بسبب عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشأن ضمن أعضائه طبقا للمادة «٤» من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ ورفعت دعوى نيابة عن المحجور عليه بطلب الغاء البيع للسبب المتقدم والمحكمة قررت رفض هذه الدعوى لانه لم يكن للبائعين دخل مطلقا فى عدم تشكيل المجلس الحسبى بصفة قانونية ولان هذا التشكيل الغير القانونى لم يكن فى ذاته سببا فى الاضرار بالمحجور عليه ضررا مباشرا أو غير مباشر (استئناف . ١٥ مارس سنة ١١٩١ [كذا: ١٩١١] . عدد ٩٤/م)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

