حكم ص ١٤٦٨–١٤٧٠
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٣٧٤ مدنى أهلى · المادة ١٧٢٦ فرنسى المقابلة لها
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: بينت المادة ٣٧٤ حقوق المستأجر فى حالة التعرض له وذلك بنصها على أنه اذا حصل تعرض من غير المؤجر بدعوى أن له حقا على المحل المستأجر أو أزال احدى المنافع الأصلية التى لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الايجار أو تنقيص الأجرة . فالتعرض هو الذى يخول للمستأجر مطالبة المؤجر بفسخ عقد الايجار أو تنقيص الاجرة وفى الحالة التى يدعى فيها المتعرض حقا على العين المؤجرة trouble de droit . أما التعرض المادى الناتج عن غير حق trouble de fait فانه يخول للمستأجر رفع دعوى باسمه على ذلك المتعرض، والمؤجر لا يضمن للمستأجر شيئا بخصوص التعرض المادى الذى لا يدعى فيه ذلك المتعرض أى حق على العين المؤجرة .
صور الصفحات ١٤٦٨–١٤٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

