شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٦٨–١٤٧٠
العدد
السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ مايو سنة ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٧٤ مدنى أهلى · المادة ١٧٢٦ فرنسى المقابلة لها

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: بينت المادة ٣٧٤ حقوق المستأجر فى حالة التعرض له وذلك بنصها على أنه اذا حصل تعرض من غير المؤجر بدعوى أن له حقا على المحل المستأجر أو أزال احدى المنافع الأصلية التى لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الايجار أو تنقيص الأجرة . فالتعرض هو الذى يخول للمستأجر مطالبة المؤجر بفسخ عقد الايجار أو تنقيص الاجرة وفى الحالة التى يدعى فيها المتعرض حقا على العين المؤجرة trouble de droit . أما التعرض المادى الناتج عن غير حق trouble de fait فانه يخول للمستأجر رفع دعوى باسمه على ذلك المتعرض، والمؤجر لا يضمن للمستأجر شيئا بخصوص التعرض المادى الذى لا يدعى فيه ذلك المتعرض أى حق على العين المؤجرة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1470
صفحة 1468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦٨–١٤٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا