حكم ص ١٤٦٤–١٤٦٨
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١١ فبراير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ــ أن نطاق بحث الدعوى انما يقتصر على حقائقها لا على ما يفترضه الخصوم وما يوهمون . ٢ ــ المهم أن تكون طلبات المدعى صريحة (من الوجهة المادية) وأما التكييف القانونى فانه يكون محل بحث الخصوم ومناقشتهم وللمحكمة أن ترى فيها ما تتبين من ظروف الدعوى بما لا يترك مجالا لزيادة البحث . ٣ ــ أن حقوق الارتفاق انما هى حقوق عينية كما تصح فيها دعوى الملكية تصح فيها دعوى اليد ويمكن حيازتها وتملكها بمضى المدة فلا بد من دعاوى تحمى هذه الحيازة بصرف النظر عن الملكية .
صور الصفحات ١٤٦٤–١٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

