شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٦٤–١٤٦٨
العدد
السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ فبراير سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: ١ ــ أن نطاق بحث الدعوى انما يقتصر على حقائقها لا على ما يفترضه الخصوم وما يوهمون . ٢ ــ المهم أن تكون طلبات المدعى صريحة (من الوجهة المادية) وأما التكييف القانونى فانه يكون محل بحث الخصوم ومناقشتهم وللمحكمة أن ترى فيها ما تتبين من ظروف الدعوى بما لا يترك مجالا لزيادة البحث . ٣ ــ أن حقوق الارتفاق انما هى حقوق عينية كما تصح فيها دعوى الملكية تصح فيها دعوى اليد ويمكن حيازتها وتملكها بمضى المدة فلا بد من دعاوى تحمى هذه الحيازة بصرف النظر عن الملكية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1468
صفحة 1464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦٤–١٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا