— ١٤١ — دعوى انفساخ البدل
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المحكمة
- قضاء محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٣٥٩ مدنى أهلى (الفقرتان الثانية والأخيرة) · المادة ٣٥٦ مدنى · المادة ٣٦٠ مدنى · المادتان ٧٦ و٧٧ من القانون المدنى · المادة ٦٢٠ من القانون المدنى · المادة الأولى والمادة ١٦ من قانون التسجيل الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ · القانون ١٨ سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ القانون لا يبيح لمن عقد العقد نفسه أن يبطل ما صدر منه من التزام معلق شرطه على لا على رغبته لان العقد غير المسجل و ان كان غير ناقل للملكية الا أن آثاره تظل قائمة بين المتعاقدين . ٢ ـ الشارع يجيز للمقايض الذى يستحق عنده العوض أن يطالب برد العين التى سلمها بذاتها ولو كانت تحت يد الغير اذا كانت عقارا ولا يحرم من هذا الحق الا اذا مضت خمس سنين من يوم عقد مشارطة المعاوضة . ٣ ـ دعوى رجوع المشترى بالثمن لانفساخ البيع بالاستحقاق لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ حكم الاستحقاق . اما فى المعاوضة فان القانون قد ابقى هذه المدة على حالها بالنسبة للمتعاقدين أما فيما يتعلق بغير المتعاقدين فقد انقصها إلى خمس سنوات وهذا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٩ مدنى أهلى . ٤ ـ مدة الخمس سنوات التى لا يجوز بعدها استرداد العقار المبدل من يد الغير ليست مدة تقادم يصح بمدها للمتقايض الآخر حق مكتسب بل هى مدة تقادم يسقط بمرورها حق المتقايض الذى استحق عنده القيمة فى رفع دعوى لاسترداد القيمة الذى أعطاه . ٥ ـ المادة ٣٥٩ مدنى انما وضعت لتقرير حكم خاص فى المقايضة هو تحديد المدة التى يجوز فيها للمتعاوض الذى استحق عنده العوض مقاضاة من يكون العوض الآخر تحت يده بسبب قانونى فهى لذلك ليست من احكام انتقال الملكية التى جاء بتعديلها قانون التسجيل الجديد ولهذا لا يمكن أن يمسها هذا القانون بالغاء أو تعديل .
صور الصفحات ١٢٧٥–١٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

