حكم ص ١٢٧٣–١٢٧٤
— ١٤٠ — تعاطى صناعة الطب
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المحكمة
- قضاء محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٤ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٢٠٤ فقرة أولى و٢٠٥ فقرة أولى من قانون العقوبات · المادتان ١ و١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٢٨ · المواد ٢٠٢ و٢٠٦ و٢٠٧ و٢٠٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ الحلاق الذى يحدث جروحا بجفن المجنى عليه بسبب قيامه بعمل عملية جراحية غير مرخص له بها أو هو شخص متعمد المساس بسلامة جسم المجنى عليه بأحداث تلك الجروح فيكون قصد العمد متوفرا . ورضاء المجنى عليه بفعل الحلاق أو قصد الحلاق شفاءه مما به متعلق بالبواعث ولا تأثير للبواعث فى القصد الجنائى . ٢ ـ كون الفعل العمدى جروح واصابات وقع مخالفا للائحة لا يزيل عنه صفة العمد والمادة ٢٠٨ انما تطبق اذا ما كان احداث الجروح بغير قصد ولا تعمد .
صور الصفحات ١٢٧٣–١٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

