حكم ص ١٠١٩–١٠٢٢
عدم التجزئة والصورية وأعلان الاحكام
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٥ رمضان سنة ١٣٥٥ — ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
١ — دائن. مشترون. دعوى بولاصية. طعن بالصورية . بطلان . أثره . اقتصاره على علاقة الدائن بالمشترين . دون علاقة كل مشتر بائعه . ٢ — اعلان حكم. تفويت مواعيد الطعن. قصر الانتفاع بذلك على من قام بالاعلان . استثناء حالتى التضامن وعدم التجزئة
صور الصفحات ١٠١٩–١٠٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

