حكم ص ١٠١٧–١٠١٩
اثبات . شهادة شهود . تناقض
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٠٤ فقرة أولى من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — شهادة شهود تماسكها وعدم شهادتها وتساقطها لا تناقض ٢ — شهادتان لشاهد واحدة فى التحقيق والاخرى فى المحكمة . ترجيح أحدها . تقدير المحكمة . لا بطلان . ٣ — عماد الاثبات . ما يحصل أمام المحكمة . تزيد فى التدليل بما فى تحقيقات البوليس . لا بطلان
صور الصفحات ١٠١٧–١٠١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

