- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والعشرون
- المحكمة
- محكمة مصر الأهلية — قاضى الأمور المستعجلة
- التاريخ
- ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادتان ٢٨ و ٣٨٦ مرافعات ؛ القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ المتعلق باللائحة الجديدة لاجراءات المحاكم الشرعية ؛ لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المواد ٩ — ١٧ والمادة ٣٨١) ؛ المادة ٣١ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣١ ؛ الأمر العالى فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — المادتان ٢٨ و ٣٨٦ مرافعات صريحتان فى أن قاضى الامور المستعجلة أمام المحاكم الاهليه يختص بنظر جميع الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ من غير المتمتعين بالامتيازات مهما كان سببها لشروط ثلاثة : أولا — الا يطلب منه الا احد امرين ايقاف التنفيذ أو استمراره ؛ ثانيا — ألا يستوجب الحكم بالايقاف أو استمرار التنفيذ المساس بحقوق الطرفين أو يتعرض لتفسير الاحكام أو السندات الواجبة التنفيذ ؛ ثالثا — ألا يكون التنفيذ قد تم ، فاذا تم عن جزء يكون الاشكال مقبولا عن الجزء الباقى . ٢ — للمحاكم الاهلية ولاية الفصل فى اشكالات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقات اذا كان اساسها حقوق مدنية صرفة كالتنفيذ بمبلغ متجمد نفقة ثبت وجودها ومقدارها شرعا ، أما إذا كان موضوعها الطعن فى صحة هذه الاحكام أو تفسيرها أو تأويلها أو أى فى وجوب النفقات أو عدم وجوبها فلا ولاية لها فى ذلك وتكون محاكم الاحوال الشخصية وحدها هى صاحبة الولاية فى أمر ذلك . ٣ — القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ المتعلق باللائحة الجديدة لاجراءات المحاكم الشرعية لم يلغ صراحة أو ضمنا اللائحة الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧ والخاصة ببيان اجراءات تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية بل أبقاها على حالها ، وكلف فى المادة ٣٨١ منه وزير الحقانية بعمل لائحة جديدة بدلا عنها ، والتى لم تنشأ بعد ؛ وعلى ذلك يتعين استمرار العمل بلائحة سنة ١٩٠٧ والأخذ بنصوصها فى تنفيذ الاحكام . ٤ — خولت نصوص المواد ٩ — ١٧ من لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية لجهة الادارة الحق فى تنفيذ الأحكام الشرعية بالحجز على المنقولات والعقار وبيعهما باجراءات مخصوصة وسريعة لوحظت فيها صيانة حقوق الطرفين ، واستثنت منها بيع العقار المتوقع عليه رهون مسجلة حقيقية وجعلته وحده من اختصاص المحاكم الاهلية . ٥ — المقصود بالدائن المرتهن المنصوص عليه فى لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الاشخاص المضمونة حقوقهم برهن حيازى أو تأمينى أو أصحاب حق الاختصاص متى كانوا حسنى النية وكانت ديونهم وتسجيلات الرهون سابقة على اتخاذ اجراءات التنفيذ ببيع العقار أمام جهة الادارة . أما اذا شاب الرهن أو الاختصاص تدليس أو غش ، أو وقع شىء من ذلك لغرض ايقاف الاجراءات ، فلا يدخل فى حماية القانون ولا يمنع من استمرار اجراءات التنفيذ بمعرفة الادارة . ٦ — استقر قضاء المحاكم الأهلية على عدم السماح للمدين المشاغب بالتلاعب بتغيير جهة الاختصاص وذلك بالتقرير باختصاصها بنزع ملكية العقار فى بقاء ولايتها على اجراءات نزع الملكية رغم قيام أجنبى بتسجيل حق رهن أو اختصاص على العقار فى اثنائها بقصد تعطيلها والفرار من ولايتها ، مادامت اجراءات نزع الملكية حصلت فى وقت كانت فيه المحاكم الأهلية مختصة بنظرها . ٧ — ان قاضى الأمور المستعجلة وان كان لا يملك الحكم فى صحة الرهن الحيازى المتحول أثناء اتخاذ الدائن لاجراءات التنفيذ بالحجز على ما يملك المدين من عقار ، لمساس ذلك بالموضوع أو بأصل الحق ، إلا أن له الحق فى بحث مستندات الطرفين وتحقيق دفاعهما لمعرفة أيهما أحق بحماية القانون . فاذا وصل من بحثه الى أن المعارضة فى التنفيذ لا يقوم على أساس جدى وأنها بنيت على تواطؤ وتدليس بين المستشكل والمدين بقصد التلاعب بالتنفيذ وايقافه قضى برفضها واستمرار التنفيذ .
صور الصفحات ٨١٩–٨٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

