- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والعشرون
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١١ سبتمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٤٩١ مدنى أهلى ، والمادة ١٦٨١ مدنى فرنسى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — تجوز الحراسة ولو لم يكن هناك نزاع قائم بالفعل أو من المحتمل أن يكون ، وإنما يشترط لتوفيها أن تكون تدبيراً وقتياً ضرورياً لصيانة مصلحة الخصوم . ٢ — الحراسة على أعيان الوقف لا تعتبر استبدالا للناظر وإنما هى اجراء تحفظى وقتى يراد به صيانة حالة قانونية قائمة ولا يجوز الحكم بها قوة الشىء المقضى به نهائياً على خلاف الحال فى الحكم الصادر بعزل الناظر . ٣ — التنفيذ اجراء نهائى متصل بالحق المقضى به . فاذا ما طلب الدائن وضع أملاك مدينة تحت الحراسة فليس هو بالذى يحتال على التنفيذ بغير وسائله المقررة فى القانون . وإنما هو شخص يستعين بوسيلة تحفظية وقتية عند تعذر التنفيذ وهى فى مصلحة الدائن والمدين معاً ، لأن الوفاء بالدين وأن كان لمصلحة الدائن لتمكنه من الحصول على حقه الآن ففيه فى الوقت نفسه مصلحة للمدين لتحسين مركزه . ٤ — اذا كان هناك نزاع من أحد المستحقين لناظر الوقف على كيفية الادارة او تحصيل الغلة او دفع الاستحقاق جاز له ان يطلب تعيين حارس قضائى حتى يزول الخطر او الضرر اللاحق بحقه من جراء النزاع .
صور الصفحات ٨١٦–٨١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

