شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٨١٦–٨١٨
العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والعشرون
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ سبتمبر سنة ١٩٣٤
المواد
المادة ٤٩١ مدنى أهلى ، والمادة ١٦٨١ مدنى فرنسى

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: ١ — تجوز الحراسة ولو لم يكن هناك نزاع قائم بالفعل أو من المحتمل أن يكون ، وإنما يشترط لتوفيها أن تكون تدبيراً وقتياً ضرورياً لصيانة مصلحة الخصوم . ٢ — الحراسة على أعيان الوقف لا تعتبر استبدالا للناظر وإنما هى اجراء تحفظى وقتى يراد به صيانة حالة قانونية قائمة ولا يجوز الحكم بها قوة الشىء المقضى به نهائياً على خلاف الحال فى الحكم الصادر بعزل الناظر . ٣ — التنفيذ اجراء نهائى متصل بالحق المقضى به . فاذا ما طلب الدائن وضع أملاك مدينة تحت الحراسة فليس هو بالذى يحتال على التنفيذ بغير وسائله المقررة فى القانون . وإنما هو شخص يستعين بوسيلة تحفظية وقتية عند تعذر التنفيذ وهى فى مصلحة الدائن والمدين معاً ، لأن الوفاء بالدين وأن كان لمصلحة الدائن لتمكنه من الحصول على حقه الآن ففيه فى الوقت نفسه مصلحة للمدين لتحسين مركزه . ٤ — اذا كان هناك نزاع من أحد المستحقين لناظر الوقف على كيفية الادارة او تحصيل الغلة او دفع الاستحقاق جاز له ان يطلب تعيين حارس قضائى حتى يزول الخطر او الضرر اللاحق بحقه من جراء النزاع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 818
صفحة 816
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١٦–٨١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا