فتوى ص ٦٤٩
«ميراث الزوجة القاصر» «التى مات زوجها القاصر أيضا»
المبدأ الفقهى
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع عشر
- المحكمة
- فضيلة مفتي الديار المصرية
- التاريخ
- جزء ٤٠ رقم ٢٤٩ ـ ٥ الحجة سنة ٣٥٣ ـ ١٠ مارس سنة ٩٣٥
المبادئ المستخلصة
زواج قاصر تحت الوصاية بقاصرة تحت الوصاية بحضور الوصيين صحيح شرعا ينتج آثارها ومنها توارث لزوجين
صور الصفحات ٦٤٩–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

